responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 41

.................................................................................................

______________________________________________________

«الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»[١] بالنصّ والإجماع والاعتبار.

والاخبار ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا [٢].

وفي صحيحة أبي بصير ، لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم ثمن العبد (ويغرم ثمنه دية العبد ـ ئل) [٣].

ويدلّ على عدم القتل ، ولزوم قيمته ، والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل رواية أبي بصير [٤] وسماعة [٥] وصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يتجاوز (يجاوز ـ ئل) قيمة العبد (بقيمة عبد ـ ئل) دية الأحرار [٦].

وفيها دلالة على التأديب ولزوم قيمته وأنّ القيمة التي تلزم قاتل المملوك لا تتجاوز دية الحرّ فمهما تكون دونها يلزم ذلك.

وتدلّ عليه صحيحة ابن مسكان ـ وهو عبد الله ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : دية العبد قيمته ، وان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز (لا يجاوز به ـ ئل) دية الحرّ [٧].

وفي الصحيح عن أبي الورد ـ المجهول ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ،


[١] البقرة : ١٧٨.

[٢] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٧١.

[٣] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية ١ ج ١٩ ص ٧١.

[٤] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية ١ ج ١٩ ص ٧١.

[٥] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ٧١.

[٦] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ٧١ وفيه وفي الكافي ، علي بن رئاب عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.

[٧] الوسائل الباب ٦ من أبواب ديات النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٥٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست