والاخبار ، مثل
حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يقتل الحرّ بالعبد ،
وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا [٢].
وفي صحيحة أبي
بصير ، لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم ثمن العبد (ويغرم ثمنه
دية العبد ـ ئل) [٣].
ويدلّ على عدم
القتل ، ولزوم قيمته ، والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل رواية أبي بصير [٤] وسماعة [٥] وصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ،
قال : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟
قال : لا يتجاوز (يجاوز ـ ئل) قيمة العبد (بقيمة عبد ـ ئل) دية الأحرار [٦].
وفيها دلالة
على التأديب ولزوم قيمته وأنّ القيمة التي تلزم قاتل المملوك لا تتجاوز دية الحرّ
فمهما تكون دونها يلزم ذلك.
وتدلّ عليه
صحيحة ابن مسكان ـ وهو عبد الله ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : دية العبد
قيمته ، وان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز (لا يجاوز به ـ ئل)
دية الحرّ [٧].
وفي الصحيح عن
أبي الورد ـ المجهول ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ،