قوله
: «وفي قطع رأس الميّت إلخ». لعلّ دليله الإجماع بعد الاخبار ، مثل ما في مرسلة محمّد بن الصباح ـ الطويلة
ـ : عليه مائة دينار ـ أي على قاطع رأس الميت (إلى قوله) : فقال أبو عبد الله عليه
السّلام : ليس لورثته منها (فيها ـ خ) شيء ، إنما هذا شيء صار (اتى ـ خ) إليه في
بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها ، أو تصير في سبيل من سبل الخير [١].
ورواية الحسين
بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام من رجل قطع رأس رجل ميّت؟ فقال : ان
الله حرّم منه ميّتا كما حرّم منه حيّا ، فمن فعل بميّت فعلا يكون في مثله اجتياح [٢] نفس الحيّ ، فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه
السّلام؟ فقال : صدق أبو عبد الله عليه السّلام هكذا قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ
، فعله دية النفس كاملة ، فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امّه قبل أن
تنشأ (تلج ـ ئل) فيه الروح ، وذلك مائة دينار ، وهي لورثته ودية هذا هي له ، لا
للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : ان الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه ، وهذا
قد مضى فذهبت (وذهبت ـ ئل) منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة
له ، لا لغيره يحتجّ بها عنه ، ويفعل أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها ، قلت :
فإن أراد رجل ان يحفر له ليغسّله (في الحفرة ـ كا ـ ئل) فتسدر [٣]
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٧.
[٣] والسدر تحيّر
البصر ، يقال : سدير البعير بالكسر تحيّر من شدة الحرّ فهو سدر ، وفي الحديث (فسدر
الرجل فمالت مسحاته في يده فأصابت بطن الميت فشقه) من هذا الباب (مجمع البحرين).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 341