responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 340

فنصف المائة.

ويرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته.

______________________________________________________

عن الحيّ وحال سقوطه كان حيّا أو ولجته الروح أم لا فكان عضو من لم تلجه الروح؟ فان حكم العارفون بأنه يد حيّ ، وسقط عن حيّ وكان حال سقوط الجنين حيّا لزمه دية عضو الحيّ ، فيكون نصف دية النفس في اليد ، والّا نصف دية الجنين التام وهي مائة ، عشر دية النفس على ما مرّ.

ويحتمل أن يكفي العارفان مع العدالة ، واحتمال الواحد بعيد كالأكثر من اثنين فصاعدا ما لم يصل عددهم إلى ما يفيد العلم بقولهم والظن المتاخم على الاجمال.

قوله : «ويرث دية الجنين إلخ». أي يفرض الجنين ميّتا ، وديته من تركته فيرثها من يرثها (يرثه ـ خ) ، وهو ظاهر ، وقد سبق دليله في إرث الدية ، فتذكر.

وكون دية أعضاء الجنين بنسبته إلى ديته ، ظاهر أيضا ، فإنه بمنزلة نفس مضمونة فديته بمنزلة دية النفس ، فكما كانت دية أعضاء النفس الكاملة بالنسبة إلى ديتها ، فكذلك الجنين.

فدية يده الواحدة نصف ديته ، ودية الاثنين دية كاملة ، وهكذا في جميع الأطراف والجراحات على قياس دية الكلّ ، فيكون أرشا مثل الجراحات على النفس فيفرض مملوكا له فيقوّم بدون ذلك الجرح ومعه.

فدية الجرح ، التفاوت بينهما ، وهو ظاهر أيضا ، وقد مرّ ما يدل عليه في الرواية [١] ، فتذكر.


[١] وهي حسنة وصحيحة يونس وابن فضّال.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست