عن الحيّ وحال سقوطه كان حيّا أو ولجته الروح أم لا فكان عضو من لم تلجه
الروح؟ فان حكم العارفون بأنه يد حيّ ، وسقط عن حيّ وكان حال سقوط الجنين حيّا
لزمه دية عضو الحيّ ، فيكون نصف دية النفس في اليد ، والّا نصف دية الجنين التام
وهي مائة ، عشر دية النفس على ما مرّ.
ويحتمل أن يكفي
العارفان مع العدالة ، واحتمال الواحد بعيد كالأكثر من اثنين فصاعدا ما لم يصل
عددهم إلى ما يفيد العلم بقولهم والظن المتاخم على الاجمال.
قوله
: «ويرث دية الجنين إلخ». أي يفرض الجنين ميّتا ، وديته من تركته فيرثها من يرثها (يرثه ـ خ) ، وهو
ظاهر ، وقد سبق دليله في إرث الدية ، فتذكر.
وكون دية أعضاء
الجنين بنسبته إلى ديته ، ظاهر أيضا ، فإنه بمنزلة نفس مضمونة فديته بمنزلة دية
النفس ، فكما كانت دية أعضاء النفس الكاملة بالنسبة إلى ديتها ، فكذلك الجنين.
فدية يده
الواحدة نصف ديته ، ودية الاثنين دية كاملة ، وهكذا في جميع الأطراف والجراحات على
قياس دية الكلّ ، فيكون أرشا مثل الجراحات على النفس فيفرض مملوكا له فيقوّم بدون
ذلك الجرح ومعه.
فدية الجرح ،
التفاوت بينهما ، وهو ظاهر أيضا ، وقد مرّ ما يدل عليه في الرواية [١] ، فتذكر.