responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 317

ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف ، فان ظهر الغلط وجب البدل وكذا لو أزلقت قبل التسليم وان أحضر وان (لو ـ خ ل) كان بعده فلا شي‌ء.

______________________________________________________

واما التخيير بينها وبين باقي الخمسة ، فكأنه فهم ممّا سبق.

وقد عرفت عدم صراحة ما تقدّم فيها ، وعدم فهم الحلّة بخصوصها.

ولعلّه لأنه إذا كان في العمد مخيّرا في ذلك ، ففي الخطأ وشبهه بالطريق الأولى ، فإن التعيين ضيق ، فتأمّل.

واما كونها في ثلاث سنين ، فدليله ما تقدّم من صحيحة أبي ولاد المتقدمة [١].

واما كونها على العاقلة وان كانت في دية طرف ، ما تقدم ، مع ما فيه فتذكر وتأمّل.

قوله : «ويرجع في معرفة الحامل إلخ». لا شكّ في الرجوع ، لمعرفة الحمل إلى العارف.

ويمكن اشتراط التعدد ، والعدالة ظاهرة [٢] ، يكفي الواحد مطلقا ، فان وافق فلا بحث وان ظهر الغلط وجب بدله ان لم يرض به.

ويحتمل وجوب الردّ على الولي ان لم يرض المالك وان رضي هو ، إذ قد يكون ارغب.

ويمكن إدخاله في العبارة ، ولا شك في العدم مع التراضي.

وكذا لو عيّن حاملا وأزلقت ـ أي أسقطت ـ ولدها قبل تسليمها إلى المستحق.


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٠.

[٢] يعني العدالة ظاهرة الاشتراط.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست