responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 252

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم تردّد في الشرائع [١] في قصاصه لو وجد مقتولا ولم يدّع على احد بالبينة الشرعيّة ، ورجّح الدية حينئذ أيضا.

وينبغي تقييد الدية في الأول أيضا بعدم الدعوى على غيره بالبيّنة.

وينبغي تقييده بعدم افراد شخص آخر به أيضا فيهما.

وتردد في الدية على تقدير ان وجد ميتا كما في المتن ، ولكن رجح عدمها أيضا.

وحينئذ علم أن ليس عنده بل عند المصنف أيضا أن المخرج ضامن مطلقا حتى يرجع ، بل اما على تقدير ان عدم ، أو وجد قتيلا ولم يعلم قاتله.

بل يحتمل ان يرجع قوله في الشرائع : (ولعل الأشبه ان لا يضمن) راجعا إلى أصل المسألة لا إلى ما يليه من قوله : (وان وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعلّ الأشبه انه لا يضمن) وان كان الظاهر ذلك حيث حكم في التردد الأول : (أن الأصح ان لا قود).

ولكن يحتمل ان يكون ذلك على تقدير القول بالضمان كما هو المشهور لقوله : (ومن دعا غيره وأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن).

لان [٢] دليل هذه المسألة روايتان غير صحيحتين ، بل ولا صريحتين في جميع هذه الاحكام مع مخالفتهما للأصل ، فان الأصل عدم الضمان وعدم لزوم شي‌ء على احد الّا ان يثبت الناقل الشرعي ، وهو الكتاب ، والسنة المقبولة ، والإجماع


[١] قال في الشرائع : مسائل الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم فهو ضامن من لديته ، وان وجد مقتولا وادّعى قتله على غير واقام بيّنة فقد برئ ، وان عدم البيّنة ففي القود تردد ، والأصحّ انه لا قود وعليه الدية في ماله ، وان وجد ميّتا ففي لزوم الدية تردد ولعلّ الأشبه انه لا يضمن (انتهى).

[٢] تعليل لقوله قدّس سرّه (وان كان الظاهر إلخ).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست