responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 251

ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع ، فان عدم فالدية ، وان وجد مقتولا فالقصاص ، ولو ادّعاه على غيره بالبيّنة برئ ولو وجد ميّتا ففي الضمان اشكال.

______________________________________________________

وقيل : لفعل الراكبة أيضا دخل في القتل.

والرواية ـ مع ضعفها ـ مخالفة للأصول المقرّرة من انه إذا اشترك الثلاث في القتل يكون الدية على الكلّ أثلاثا ، ولهذا ترك المتأخرون العمل بها.

وذهب المفيد إلى الثلث ، فإنها قتلت بفعلها ، وفعل الناخسة ، والقامصة ، فيسقط ثلث الدية ، وعلى كلّ واحدة منهما الثلث ، ونقل ذلك رواية في إرشاده ، وذكره في المقنعة أيضا.

واستحسنه المصنف والمحقق ، فإنه أوفق بالقواعد.

ويمكن حمل ما سبقه على كون الراكبة مضطرة في فعلها دون الناخسة والقامصة فيكون الضمان عليهما فقط ، فالحكم موافق للقواعد المتفق عليها ولا يحتاج إلى الرواية مع ان عندهم تجبر بالشهرة.

فالتحقيق انه ان كانتا كلتاهما مضطرّتين فالضمان على الناخسة ، وكذا إذا كانت المضطرة الراكبة.

ويحتمل كونها عليها وعلى المركوبة.

وان لم تضطر إحداهما يحتمل عدم الضمان أصلا وكونها على الثلاث ، وكأنه الظاهر.

وكذا حال الجهل ، إذ الأصل عدم اضطرار احد فيه ، فكأنه اختيار المفيد ، والمختلف ، وهو جيّد على الظاهر ، الله يعلم.

قوله : «ويضمن المخرج ليلا إلخ». وما ذكروا خلافا في ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع.

وكذا في لزوم ديته على تقدير ان عدم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست