اعتمد شيئا فأصاب غيره) [١] كما مرّ ، ولكن تفسيرهما الخطأ يشمله ، فتأمّل.
ولا فرق في
النائم الذي إتلافه بانقلابه وسائر حركاته ، بيده أو رجله ، بين الظئر للضرورة
والحاجة إلى الأجرة ، وبين غير الظئر.
وان كانت ظئرا
للفخر مثل ان يكون ذلك للسلطان والحكّام فإن الدية في مالها.
وتدل على هذا
التفصيل ، الرّوايات ، مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم وهي نائمة (فان قلبت عليه ـ خ) فقتلته ، فان عليها
الدية من مالها خاصّة ان كانت انما ظائرت طلبا للعزّ والفخر ، وان كانت انما ظائرت
من الفقر ، فإن الدية على عاقلتها [٢].
ومثلها رواية
عبد الرحمن بن مسلم ، عن أبيه ، عن جعفر عليه السّلام [٣].
ورواية الحسين
بن خالد وغيره عن الرضا عليه السّلام مثلها [٤].
وهي تضعّف مذهب
الشيخ ، ولكن في سند الكلّ ضعف وجهالة بمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل.
لما مرّ من ان
فعل النائم مطلقا من الخطأ المحض ، فيكون دية ما تلفته الظئر نائمة ، على عاقلتها.
ولهذا اختار
كون دية الظئر على عاقلتها مطلقا أكثر المتأخرين.
نقل في شرح
الشرائع ان مذهب الشيخ ، على ان فعله من قبيل الأسباب ،
بل هو صحيح السند
[١] الوسائل باب ١١
ذيل حديث ٣ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٢٥.
[٢] الوسائل باب ٢٩
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٩ ، بالسند الأول.
[٣] الوسائل باب ٢٩
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان بالسند الثاني وفيه : عبد الرحمن بن سالم.
[٤] الوسائل باب ٢٩
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان بالسند الثالث.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 232