responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 232

.................................................................................................

______________________________________________________

اعتمد شيئا فأصاب غيره) [١] كما مرّ ، ولكن تفسيرهما الخطأ يشمله ، فتأمّل.

ولا فرق في النائم الذي إتلافه بانقلابه وسائر حركاته ، بيده أو رجله ، بين الظئر للضرورة والحاجة إلى الأجرة ، وبين غير الظئر.

وان كانت ظئرا للفخر مثل ان يكون ذلك للسلطان والحكّام فإن الدية في مالها.

وتدل على هذا التفصيل ، الرّوايات ، مثل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم وهي نائمة (فان قلبت عليه ـ خ) فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصّة ان كانت انما ظائرت طلبا للعزّ والفخر ، وان كانت انما ظائرت من الفقر ، فإن الدية على عاقلتها [٢].

ومثلها رواية عبد الرحمن بن مسلم ، عن أبيه ، عن جعفر عليه السّلام [٣].

ورواية الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السّلام مثلها [٤].

وهي تضعّف مذهب الشيخ ، ولكن في سند الكلّ ضعف وجهالة بمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل.

لما مرّ من ان فعل النائم مطلقا من الخطأ المحض ، فيكون دية ما تلفته الظئر نائمة ، على عاقلتها.

ولهذا اختار كون دية الظئر على عاقلتها مطلقا أكثر المتأخرين.

نقل في شرح الشرائع ان مذهب الشيخ ، على ان فعله من قبيل الأسباب ،


بل هو صحيح السند

[١] الوسائل باب ١١ ذيل حديث ٣ من أبواب القصاص ج ١٩ ص ٢٥.

[٢] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٩ ، بالسند الأول.

[٣] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان بالسند الثاني وفيه : عبد الرحمن بن سالم.

[٤] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان بالسند الثالث.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست