responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 231

وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وان كانت ظئرا للضرورة وان كانت للفخر فالدية في مالها.

______________________________________________________

استبعاد في لزوم الوفاء به بمعنى عدم ثبوت حق حينئذ ، أو انه يثبت ويسقط ، فلا يكون إسقاطا لما ليس بثابت ، فتأمّل.

والرواية مؤيّدة وليس معناها الإبراء مع وجود سببه كما فهمه شرح الشرائع حيث قال : نقول بموجبها ، فان البراءة حقيقة ، لا تكون الّا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط ما في الذمة من الحقّ وينبّه عليه أخذها من الولي ، إذ لا حق له قبل الجناية ، وقد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى (أيّهما ـ خ) انك تعرف ان معنى (تطبّب) انه أراد فعله ، لا انه فعله وهو ظاهر.

وقد مرّ وجه إسناده إلى الولي ، وأنه ينبّه على صحّة إبراء المريض إذا كان الحق له بالطريق الأولى ، وانه لا يحتاج إلى الأمر به وهو ظاهر ، فافهم.

واعلم ان في عد التطبب من المباشرة ، كما هو ظاهر المتن ، تأمّلا.

قوله : «وتضمن العاقلة إلخ». دليل ضمان العاقلة ما يجنيه النائم ، هو كون الخطأ على العاقلة ، فإنه خطأ محض لانه واقع من غير قصد أصلا ، فهو أولى بأن يكون خطأ محضا ممّا يقصد في الجملة ، مثل الرمي على طير فأصاب إنسانا ونحو ذلك.

ونقل عن الشيخ كونه في مال النائم ، لأن إتلاف النائم ، من الأسباب ، لا الجنايات بالمباشرة لأنه قد ارتفع اختياره.

ويؤيّده ما تقدم ان الضمان على العاقلة خلاف القواعد العقليّة والشرعيّة ، فلا يصار إليه الّا في المنصوص والمتفق عليه.

وما تقدّم في تفسير الخطأ في الروايات : (وانما الخطأ ان تريد شيئا (الشي‌ء ـ ئل) ويصيب غيره) وهو في مرسله [١] وفي صحيح الحلبي : (الخطأ من


[١] الوسائل باب ١١ ذيل حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٤ والخبر ليس بمرسل ،

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست