استبعاد في لزوم الوفاء به بمعنى عدم ثبوت حق حينئذ ، أو انه يثبت ويسقط ،
فلا يكون إسقاطا لما ليس بثابت ، فتأمّل.
والرواية
مؤيّدة وليس معناها الإبراء مع وجود سببه كما فهمه شرح الشرائع حيث قال : نقول
بموجبها ، فان البراءة حقيقة ، لا تكون الّا بعد ثبوت الحق لأنها إسقاط ما في
الذمة من الحقّ وينبّه عليه أخذها من الولي ، إذ لا حق له قبل الجناية ، وقد لا
يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى (أيّهما ـ خ) انك تعرف ان معنى (تطبّب)
انه أراد فعله ، لا انه فعله وهو ظاهر.
وقد مرّ وجه
إسناده إلى الولي ، وأنه ينبّه على صحّة إبراء المريض إذا كان الحق له بالطريق
الأولى ، وانه لا يحتاج إلى الأمر به وهو ظاهر ، فافهم.
واعلم ان في عد
التطبب من المباشرة ، كما هو ظاهر المتن ، تأمّلا.
قوله
: «وتضمن العاقلة إلخ». دليل ضمان
العاقلة ما يجنيه النائم ، هو كون الخطأ على العاقلة ، فإنه خطأ محض لانه واقع من
غير قصد أصلا ، فهو أولى بأن يكون خطأ محضا ممّا يقصد في الجملة ، مثل الرمي على
طير فأصاب إنسانا ونحو ذلك.
ونقل عن الشيخ
كونه في مال النائم ، لأن إتلاف النائم ، من الأسباب ، لا الجنايات بالمباشرة لأنه
قد ارتفع اختياره.
ويؤيّده ما
تقدم ان الضمان على العاقلة خلاف القواعد العقليّة والشرعيّة ، فلا يصار إليه الّا
في المنصوص والمتفق عليه.
وما تقدّم في
تفسير الخطأ في الروايات : (وانما الخطأ ان تريد شيئا (الشيء ـ ئل) ويصيب غيره)
وهو في مرسله [١] وفي صحيح الحلبي : (الخطأ من
[١] الوسائل باب ١١
ذيل حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٤ والخبر ليس بمرسل ،
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 231