ذلك ، عكس ما تقدم في الرّجل ، وهو ظاهر ، وانما الخفاء لو لم يظهر أحدهما
فيصير خنثى مشكلا ، فيشكل أمرها مطلقا ، سواء قطع فرجها (فرجيها) الذكر أو الأنثى
أو خنثى مثلها وكذا لو قطع احدى فرجيها ، فيحتمل أرش أكثر دية ودية أقل دية ،
والأرش ، لأنّه المتيقن ، والأصل عدم الزيادة ، ويحتمل نصف دية المذاكير مع نصف
أرشها ، وكذا نصف دية الشفرين مع نصف أرشها ، مثل ما ذكروه في الميراث ، فتأمّل.
ولو طلب الخنثى
القصاص في إحداهما (أحدهما ـ خ) في الصور قبل ظهور أمرها لإيجاب ولا يسمع.
نعم لو طلب
الدية ورضى صاحبه أعطي أقل الديتين ، وهو دية الشفرتين
(الشفرين ـ خ) فإنّها دية المرأة ، بخلاف
دية المذاكير ، فإنّها دية الرّجل.
وكذا يجاب ويقبل
منه لو طلب الحكومة ، ولكن يعطى حكومة ما ديته أكثر
(الأكثر ـ خ) فيفرض أنثى ، ويؤخذ حكومة ما
للرّجال.
هذا إذا علم
الظهور ولم يظهر بعد ، وأمّا في غيره فلا يعلم وجوب قبول الدية أيضا ، لاحتمال عدم
ظهور أحد الأمرين ، بأن يبقى مشكلا ، فيحتمل ما تقدم.
ولو طلب الخنثى
دية أحدهما من المذاكير والشفرين وتأخير قصاص الآخر لم يكن له ذلك ولم يجب اجابته
ولو قطع الخنثى فرج (فرجي ـ خ) الخنثى اقتصّ مع ظهور الاتفاق في الرجولية أو
الأنوثية ، ويؤخذ حكومة الآخر ، وان ظهر حالهما مع
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 108