وكأنّه (لأنه ـ
خ) كالجرح الذي يكون في قصاصه تغرير (التغرير ـ خ) مثل الجائفة ، ولعدم جواز
التعدي والتجاوز عما عيّن له ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
قوله
: «وفي الشفرين القصاص إلخ». قيل : هما اللحمان المحيطان بالفرج كالشفتين بالفم ، ولو قطعتهما امرأة على
وجه يوجب القصاص يقتصّ منها ، إلّا أن يرضيا على غير ذلك ، كما لو قطعها رجل ، أو
قطعتهما امرأة على وجه لا يوجب القصاص ، وكذا لو قطعت امرأة ذكر رجل.
ولو قطع ذكر
فرجي الخنثى فينبغي ان يصبر ويمتحن حتّى يتحقق كونه رجلا أو امرأة ، فإن ظهر كونه
رجلا فاللازم هو القصاص مع وجود موجبه ، والدية مع الرّضا ، أو موجبها في المذاكير
، أي ذكر الرجال ، قيل : المذاكير جمع من غير مفرد كالابابيل.
والأرش في
الشفرتين اللتين للنّساء ، لأنّه رجل ، والشفران في الرجال لحم زائد ليسا بالشفرين
الحقيقين ، فإنّهما للنساء حقيقة وموجب للقصاص في النساء ، أو الدية.
ولو ظهر أنّها
أنثى يكون الأمر بالعكس ففي الشفرين القصاص أو الدية وفي المذاكير الأرش.
وقد ظهر ممّا
ذكرناه انه لو قطعت امرأة فرجي الخنثى ، فان ظهر ذكرا اقتصّ ، أو أخذ الدية منها
في الشفرين ، والحكومة في المذاكير ، وان ظهر أنثى عكس
ص ٢٢٠ وفيه كلمة (الإسلام)
كما في الشرح.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 107