كان صبيّا القتل العمد العدوان الموجب للقصاص ، فادّعى كلّ واحد انّ القتل
كان وقت الجنون والصبوة ، كان القول قولهما مع يمينهما على ذلك لأنّهما قد كانا ،
والأصل عدم زوالهما حين القتل.
ولأنّ الموجب
للقصاص إنّما هو حال الإفاقة والبلوغ ، والأصل عدمهما حتّى يثبت ذلك إمّا بالبيّنة
أو الإقرار ، ولم يثبت ، وهما منكران ، فالقول قولهما.
ولانّ مدعي
القتل هو المدعي شرعا وهما منكران.
ولأنّه شبهة
مسقطة ، فتأمّل.
فإنّه قد يتوهم
أنّ الأصل عدم تقدم القتل ، وأنّه قد ثبت الموجب وهو القتل العمد العدوان ، فكونه
مسقطا يحتاج إلى الدليل.
قوله
: «ويقتل البالغ إلخ». دليل قتل
البالغ بغير البالغ عموم الكتاب في السنّة والإجماع الدالّ على وجوب قصاص النفس
بالنفس ، من غير مخصص صريح في إخراج قتل البالغ الصبي ، من العقل والنقل ، وليس
عدم تكليفه مانعا ، وهو ظاهر.
وما في صحيحة
أبي بصير المتقدمة ـ فلا قود لمن لا يقاد منه [١] ـ عام لم يصلح مخصصا ، لعموم ذلك كلّه ، لما تقدم ، من
انّ الخبر الواحد الصحيح ان سلم التخصيص به إنّما يخصص إذا كان خاصّا صريحا دلالته
يقينيّا لا ظنيّا ، وظاهر أنّه ليس هنا كذلك ، فإنّه يحتمل ان يكون مخصوصا
بالمجنون.
ويؤيّده أنّ
البحث في المجنون في لزوم الدية في ماله ، وهو قوله عليه السّلام : وأرى أنّ على
عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون [٢].
[١] الوسائل الباب ٢٨
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥١ قطعة منها.
[٢] الوسائل الباب ٢٨
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥١ قطعة منها.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 10