responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 10

ويقتل البالغ بالصبي لا المجنون بل الدية الّا ان يقصد الدفع فلا دية أيضا.

______________________________________________________

كان صبيّا القتل العمد العدوان الموجب للقصاص ، فادّعى كلّ واحد انّ القتل كان وقت الجنون والصبوة ، كان القول قولهما مع يمينهما على ذلك لأنّهما قد كانا ، والأصل عدم زوالهما حين القتل.

ولأنّ الموجب للقصاص إنّما هو حال الإفاقة والبلوغ ، والأصل عدمهما حتّى يثبت ذلك إمّا بالبيّنة أو الإقرار ، ولم يثبت ، وهما منكران ، فالقول قولهما.

ولانّ مدعي القتل هو المدعي شرعا وهما منكران.

ولأنّه شبهة مسقطة ، فتأمّل.

فإنّه قد يتوهم أنّ الأصل عدم تقدم القتل ، وأنّه قد ثبت الموجب وهو القتل العمد العدوان ، فكونه مسقطا يحتاج إلى الدليل.

قوله : «ويقتل البالغ إلخ». دليل قتل البالغ بغير البالغ عموم الكتاب في السنّة والإجماع الدالّ على وجوب قصاص النفس بالنفس ، من غير مخصص صريح في إخراج قتل البالغ الصبي ، من العقل والنقل ، وليس عدم تكليفه مانعا ، وهو ظاهر.

وما في صحيحة أبي بصير المتقدمة ـ فلا قود لمن لا يقاد منه [١] ـ عام لم يصلح مخصصا ، لعموم ذلك كلّه ، لما تقدم ، من انّ الخبر الواحد الصحيح ان سلم التخصيص به إنّما يخصص إذا كان خاصّا صريحا دلالته يقينيّا لا ظنيّا ، وظاهر أنّه ليس هنا كذلك ، فإنّه يحتمل ان يكون مخصوصا بالمجنون.

ويؤيّده أنّ البحث في المجنون في لزوم الدية في ماله ، وهو قوله عليه السّلام : وأرى أنّ على عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون [٢].


[١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥١ قطعة منها.

[٢] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥١ قطعة منها.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست