الجوامع [١] ، والمصنف رحمهم الله وهو ظاهر ابن الجنيد ، لقول
الصادق عليه السّلام في حديث أبي بصير : الزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة [٢].
ولان فيه صورا
للنفس المطلوب صونها عن التلف.
وأوسطها ـ وقال
ابن إدريس : انه أظهرها واختاره ـ انه يقتل في الثالثة ، وهو فتوى ابن بابويه ،
لرواية يونس عن الكاظم عليه السّلام : ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [٣].
وخصّه الشيخ
بما عدا حدّ الزنا كشرب الخمر لأنّ الخاص يقدم على العام والثالث ـ وهو أغربها ـ انّه
يقتل في الخامسة ذكره في المختلف هكذا قال في الشرح [٤] ثمّ ذكر الخلاف في المملوك ، قيل : يقتل في الثامنة ،
وقيل : في التاسعة وأسنده إلى جماعة كثيرة ولم يسم القائل بالثامنة.
ونقل عن
الراوندي ، التفصيل بان يكون القتل في الثامنة مع ثبوت الموجب بالبيّنة ، وفي
التاسعة مع الثبوت بالإقرار [٥].
وجهه ـ غير
الحسن الظاهر ـ غير ظاهر فلا يمكن القول بمثله في مثله ، فتأمّل.
ثم اعلم ان
القتل أمر عظيم لاهتمام الشارع بحفظ النفس ، فإنّه مدار التكاليف والسعادات ولهذا
أوجبوا حفظها حتّى انّه ما جوّزوا الترك ليقتل ، بل أوجبوا عليها ان تقتل غيرها
ولا تقتل ، والعقل أيضا يساعده في الجملة وحينئذ
[١] الظاهر ارادة
صاحب مجمع البيان الطبرسي المتوفى سنة ٥٥٢ أو ٥٤٨ أو ٥٦١.
[٢] الوسائل باب ٥
حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٤ وزاد فيه : يعني إذا جلد ثلاث مرّات ،
كما يأتي من الشارح قدّس سرّه أيضا عن قريب.
[٣] الوسائل باب ٥
حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٣.
[٤] في غاية المراد
للشهيد عند قول المصنف في كتاب الحدود ولو تكرر من الحرّ الزنا إلخ.