responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 88

.................................................................................................

______________________________________________________

الجوامع [١] ، والمصنف رحمهم الله وهو ظاهر ابن الجنيد ، لقول الصادق عليه السّلام في حديث أبي بصير : الزاني إذا جلد ثلاثا ، يقتل في الرابعة [٢].

ولان فيه صورا للنفس المطلوب صونها عن التلف.

وأوسطها ـ وقال ابن إدريس : انه أظهرها واختاره ـ انه يقتل في الثالثة ، وهو فتوى ابن بابويه ، لرواية يونس عن الكاظم عليه السّلام : ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [٣].

وخصّه الشيخ بما عدا حدّ الزنا كشرب الخمر لأنّ الخاص يقدم على العام والثالث ـ وهو أغربها ـ انّه يقتل في الخامسة ذكره في المختلف هكذا قال في الشرح [٤] ثمّ ذكر الخلاف في المملوك ، قيل : يقتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة وأسنده إلى جماعة كثيرة ولم يسم القائل بالثامنة.

ونقل عن الراوندي ، التفصيل بان يكون القتل في الثامنة مع ثبوت الموجب بالبيّنة ، وفي التاسعة مع الثبوت بالإقرار [٥].

وجهه ـ غير الحسن الظاهر ـ غير ظاهر فلا يمكن القول بمثله في مثله ، فتأمّل.

ثم اعلم ان القتل أمر عظيم لاهتمام الشارع بحفظ النفس ، فإنّه مدار التكاليف والسعادات ولهذا أوجبوا حفظها حتّى انّه ما جوّزوا الترك ليقتل ، بل أوجبوا عليها ان تقتل غيرها ولا تقتل ، والعقل أيضا يساعده في الجملة وحينئذ


[١] الظاهر ارادة صاحب مجمع البيان الطبرسي المتوفى سنة ٥٥٢ أو ٥٤٨ أو ٥٦١.

[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٤ وزاد فيه : يعني إذا جلد ثلاث مرّات ، كما يأتي من الشارح قدّس سرّه أيضا عن قريب.

[٣] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٣.

[٤] في غاية المراد للشهيد عند قول المصنف في كتاب الحدود ولو تكرر من الحرّ الزنا إلخ.

[٥] إلى هنا مضمون كلام الشارح رحمه الله.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست