ورواية مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتى
برجل أصاب حدّا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السّلام :
أخّروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برء حددناه [٢].
فما يدل على
جواز حدّ المريض بالشماريخ مثل ما نقل من فعله صلوات الله عليه انه أخذ بعذق [٣] مائة فضرب شماريخه [٤] مرّة واحدة ، مريضا زنا ، وفي أخرى ضرب بها مريضا
ومريضة أيضا [٥].
فيحتمل أن يكون
هذا في مرض لا يرجى برءه ويخاف فوت الحدّ بالكليّة ويشعر به ان المريض في الخبر
كان مستسقيا.
أو يكون مخيرا
بين الصبر والتعجيل على هذا الوجه فتأمّل.
قوله
: «الثالث الجلد إلخ» ثالث عقوبات الزنا ، ثلاث ، الجلد ، والجزّ ، والتغريب وقد ادعى الاتفاق
على ثبوتها على البكر.
ومستند ، مثل
رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في الشيخ ،
[١] في هامش بعض
النسخ المخطوطة قبل : يشترط في الجز والتغريب ان لا يكون مملكا وهو الذي أملك ولم
يدخل وقال بعضهم : كل من لم يكن محصنا وجب الجزّ والتغريب وهو جيد (منه).
[٢] الوسائل باب ١٣
حديث ٦ من أبواب حدّ مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٢.