جاءت امرأة حامل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت له : انّي فعلت (زنيت
ـ ظ) فطهرني ثم ذكر نحوه [١].
ومرسلة ابن أبي
عمير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام ، قال : اتى أمير المؤمنين عليه
السّلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه
: اغدوا عليّ متلثمين ، فغدوا عليه متلثمين ، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه
ولينصرف قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم [٢].
وفي مرفوعة
أحمد بن محمّد بن خالد رفعه الى أمير المؤمنين عليه السّلام قال : أتاه رجل
بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين : إنّي زنيت فطهرني (إلى قوله) : فقال : يا معشر
المسلمين ان هذه حقوق الله ، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله
من في عنقه حدّ فانصرف الناس وبقي الحسن والحسين (الى قوله) : فحفر له وصلّى عليه
ودفنه فقيل : يا أمير المؤمنين الّا تغسله؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم
القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم [٣].
وهذه أعم من ذلك
، ولكن عدم الغسل لعلّها [٤] محمولة على انه قد اغتسل قبل بل كفن أيضا وقوله عليه
السّلام لبيان عظم شأنه وثوابه وأجره عند الله ، وهو لا ينافي ما تقدّم من (انّه
لو ستره وتاب بينه وبين الله لكان أولى [٥] من اقامة الحد) فتأمل.
[١] راجع الوسائل باب
١٦ نحو حديث ١ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٣٧٩ وباب ٣١ نحو حديث ١ من أبواب مقدمات
الحدود ص ٣٤١.
[٢] الوسائل باب ٢١
حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٢ ولكن السند هكذا : محمّد بن يعقوب عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام
قال : اتى إلخ.
[٣] الوسائل باب ١٤
حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٥.