يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يردّ حتى يضرب الحدّ كاملا ، قلت : فما
فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب
إلّا الى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد فلا بد من ان يوفى (في
ـ خ) الحدّ ، لانّه لا يقتل [١].
ولانّه قتل
بسبب قوله وإقراره والهرب بمنزلة الرجوع كما إذا رجع عن إقراره بالرجم يقبل قوله
ولا يرجم.
لحسنة محمّد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من اتى على نفسه بحدّ ، أقمته عليه
الّا الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم [٢].
فكذا هنا
فافهم.
ولانّ حفظ
النفس مطلوب ، وبناء الحدود على التخفيف.
ولانّه حق الله
ما ثبت الّا بقوله وارادته ذلك ، فلما لم يرد ، وما لنا حجّة إلّا قوله وما بقي
فخلي بينه وبين الله.
ولانّ الستر
وعدم الإقرار مطلوب كما مرّ فلمّا رجع فكأنّه ما أقرّ ، واستتر وظهر عنده شيء
انّه لم يستحق ذلك ، إذا ما ثبت الّا بقوله ، بخلاف ما ثبت بالبيّنة الشرعيّة ،
فإنّها حجّة شرعيّة مطلقة ، فكما لا يفيد إنكاره معها ، فلا ينفع هربه أيضا ،
فإنّه ليس بأعظم منه ، فإنّه يرجم غضبا عليه لثبوته بالبيّنة الشرعيّة ويؤيّده قول
العلماء وهذا هو المشهور.
وقد قيّد البعض
عدم الرد بما إذا أصابه الحجر ، فلو هرب قبله يعاد ويرجم والستر والتخفيف مطلوب ما
لم يثبت الموجب وقد ثبت ، وإقراره مقبول ، ولم يعلم
[١] الوسائل باب ٣٥
قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٧ وفيه : محمّد بن عيسى بن عبد الله ،
عن أبيه.
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 64