responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 64

وقيل يشترط إصابة الحجارة.

______________________________________________________

يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يردّ حتى يضرب الحدّ كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا الى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد فلا بد من ان يوفى (في ـ خ) الحدّ ، لانّه لا يقتل [١].

ولانّه قتل بسبب قوله وإقراره والهرب بمنزلة الرجوع كما إذا رجع عن إقراره بالرجم يقبل قوله ولا يرجم.

لحسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من اتى على نفسه بحدّ ، أقمته عليه الّا الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم [٢].

فكذا هنا فافهم.

ولانّ حفظ النفس مطلوب ، وبناء الحدود على التخفيف.

ولانّه حق الله ما ثبت الّا بقوله وارادته ذلك ، فلما لم يرد ، وما لنا حجّة إلّا قوله وما بقي فخلي بينه وبين الله.

ولانّ الستر وعدم الإقرار مطلوب كما مرّ فلمّا رجع فكأنّه ما أقرّ ، واستتر وظهر عنده شي‌ء انّه لم يستحق ذلك ، إذا ما ثبت الّا بقوله ، بخلاف ما ثبت بالبيّنة الشرعيّة ، فإنّها حجّة شرعيّة مطلقة ، فكما لا يفيد إنكاره معها ، فلا ينفع هربه أيضا ، فإنّه ليس بأعظم منه ، فإنّه يرجم غضبا عليه لثبوته بالبيّنة الشرعيّة ويؤيّده قول العلماء وهذا هو المشهور.

وقد قيّد البعض عدم الرد بما إذا أصابه الحجر ، فلو هرب قبله يعاد ويرجم والستر والتخفيف مطلوب ما لم يثبت الموجب وقد ثبت ، وإقراره مقبول ، ولم يعلم


[١] الوسائل باب ٣٥ قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٧ وفيه : محمّد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه.

[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست