وبرجل [١] ، وغير ذلك وقد مرّ بعضها ، فإنّها ظاهرة ، بل صريحة في
عدم الجلد ، بل الرجم فقط.
فلا يبعد حمل
ما ورد في الجلد والرجم معا على الجواز والاستحباب لا الوجوب ، فانّ المتبادر من
الاخبار التي فيها الرجم ، انّه فقط ، وكذا المتبادر من أدلّة الجلد ، انّه فقط
خصوصا مع المقابلة ، مثل (اما المحصن فيرجم) ونحو ذلك.
ولهذا قال
المصنف ، ومن قال بالجمع بينهما ، على المحصن : بالقتل فقط في المكره والزاني بذات
المحرم ، والذميّ إذا زنى بالمسلمة ، لأنّه كان في دليلها ، القتل ، والمتبادر منه
، انّه لا غير.
فالمناسب لقول
المصنف ومن قال بقوله ، هذا القول (وـ خ) بالجمع فيهم أيضا ، والّا ينبغي هنا أيضا
، القول بالرجم فقط.
وعلى تقدير
عدمه في هؤلاء ـ كما قاله المصنف ـ ينبغي استثناء هؤلاء من الحكم بالجمع ، وكأنّه
المراد ، وترك للظهور ، فتأمّل.
وعلى تقدير
الجمع يبدأ بالجلد ثم الرجم ، وكذا في جميع الحدود ، فإنّه على تقدير الاجتماع
يبدأ بما لا يفوت معه الآخر ، مثل الجلد ، والقتل ، فيمن سرق ، وزنا بذات محرم ،
وإذا لم يفت شيء يتخيّر ، مثل ان قذف وسرق ، وزنا وهو غير محصن.
وجهه ظاهر ،
ومع ذلك تدل عليه الاخبار.
مثل صحيحة
محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها
القتل؟ فقال كان علي عليه السّلام يقيم (عليه ـ ئل) الحدود ثم
[١] راجع الوسائل باب
١٤ و ١٥ و ١٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 60