responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 52

وبامرأة الأب.

______________________________________________________

وجعل الشيخ في التهذيب الامام مخيّرا بين قتله بالسيف وبين الرجم ان استحق الزاني ذلك ، جمعا بين ما تقدم ورواية أبي بصير ـ الضعيفة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني الّا انّه أعظم ذنبا [١].

وهو بعيد كما ترى.

واعلم انّ الاخبار بلفظ (ذات محرم) كما سمعت مع سندها ، وهو اللغة فالظاهر (والظاهر ـ خ) التي يحرم نكاحها مؤبّدا ، فحينئذ يشمل المحرّمات النسبيّة والسببيّة رضاعا ومصاهرة ، فمع العمل بها يلزم قتل كلّ من زنا بهنّ ، وهو محتمل.

ولكن ظاهر كلام الأصحاب أنّهم حملوها على ذات المحرّمات نسبا فقط للتبادر ، وكأنّه وضع عرفيّ في ذلك.

ثم اختلفوا في إلحاق غيرهن بهنّ ، ويوجد في كثير من العبارات ، التصريح بقتل من زنا بامرأة الأب ، الظاهر منها الزوجة ، ويحتمل كونها كناية عن الحليلة ولو كانت أمة.

لعل ذلك لخصوص الرواية في ذلك والّا فحكمها حكم جميع المصاهرات مثل حليلة الولد.

وهي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه رفع إليه : رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن [٢].

فكأنّه أراد به القتل ، أو كان مخيّرا بين الضرب بالسيف وبين الرجم ـ كما قاله الشيخ ـ واختار الرجم.


رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي محمّد بن أبي عمر ، عن محمّد بن حمران ، وجميل بن درّاج.

[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.

[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست