وجعل الشيخ في
التهذيب الامام مخيّرا بين قتله بالسيف وبين الرجم ان استحق الزاني ذلك ، جمعا بين
ما تقدم ورواية أبي بصير ـ الضعيفة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زنى
الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني الّا انّه أعظم ذنبا [١].
وهو بعيد كما
ترى.
واعلم انّ الاخبار
بلفظ (ذات محرم) كما سمعت مع سندها ، وهو اللغة فالظاهر (والظاهر ـ خ) التي يحرم
نكاحها مؤبّدا ، فحينئذ يشمل المحرّمات النسبيّة والسببيّة رضاعا ومصاهرة ، فمع
العمل بها يلزم قتل كلّ من زنا بهنّ ، وهو محتمل.
ولكن ظاهر كلام
الأصحاب أنّهم حملوها على ذات المحرّمات نسبا فقط للتبادر ، وكأنّه وضع عرفيّ في
ذلك.
ثم اختلفوا في
إلحاق غيرهن بهنّ ، ويوجد في كثير من العبارات ، التصريح بقتل من زنا بامرأة الأب
، الظاهر منها الزوجة ، ويحتمل كونها كناية عن الحليلة ولو كانت أمة.
لعل ذلك لخصوص
الرواية في ذلك والّا فحكمها حكم جميع المصاهرات مثل حليلة الولد.
وهي رواية
إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه
رفع إليه : رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن [٢].
فكأنّه أراد به
القتل ، أو كان مخيّرا بين الضرب بالسيف وبين الرجم ـ كما قاله الشيخ ـ واختار
الرجم.
رويته عن أبي رضي
الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي محمّد بن أبي
عمر ، عن محمّد بن حمران ، وجميل بن درّاج.
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 52