عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا
قتل الرّجل المرأة ، فإنّ أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة
وأقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية
الرّجل [١].
وصحيحة أبي
بصير (يعني المرادي ـ ئل) ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : ان قتل رجل امرأة
وأراد أهل المرأة ان يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرّجل [٢].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ،
فقال (قال ـ ئل) : ان شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن
شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال :
ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه [٣].
وحسنة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال في الرّجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أهل
المرأة ان يقتلوه ، قال : ذلك (ذاك ـ ئل) لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وان
قبلوا الدية فلهم نصف دية الرّجل ، وان قتلت المرأة الرّجل قتلت به وليس لهم إلّا
نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة
بموضحة الرّجل وإصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا
بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة [٤] وغيرها من الاخبار.
فظهر منها أنّه
ان قتلت المرأتان رجلا قتلتا به من غير ردّ.
[١] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٥٩.
[٢] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ ج ١٩ ص ٦٠.
[٣] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥٩.
[٤] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ٥٩ إلى قوله نفسها.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 452