فقط إذا لم يرد عوض غيرها ، وان ليس بالأصالة ومن دون ردّ شيء إلّا النفس.
فلا ينافيه
ثبوت الزيادة بالدية وردّها إلى أهلها ، فتأمّل.
وكذا رواية أبي
العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا اجتمع العدّة على قتل رجل
واحد حكم الوالي ان يقتل أيّهم شاؤوا ، وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ
الله عزّ وجلّ يقول «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ»[١].
زاد في التهذيب
والاستبصار : وإذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الولي (الوالي ـ خ) أي الثلاثة شاء ان
يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول [٢].
قال في
الكتابين : هذه محمولة على من أراد قتل الأكثر من غير ردّ شيء ، فإنّه ليس له
إلّا قتل واحد حينئذ ، جمعا بين الأدلة.
وكأنّه ردّ على
بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه السّلام ، فإنّه كان يجوّز قتل أكثر من غير
ردّ ، ويحتمل التقية أيضا ، قاله في الاستبصار ، فتأمّل.
على أنّها غير
صحيحة لعدم ثبوت توثيق قاسم بن عروة [٣] وعدم وضوح أبي العباس ، وان كان الظاهر أنّه البقباق ،
فتأمّل.
قوله
: «ولو قتله امرأتان إلخ» إن قتل المرأتان رجلا قتلتا به معا ، فإنّهما قاتلتاه ،
ولا ردّ حينئذ ، إذ هما بمنزلة رجل واحد ، وكلّ واحدة نصف الرّجل ، وديتها نصف
ديته ، وقد تقرّر ذلك ، كأنّه مجمع عليه.
ويدلّ عليه
الاخبار من غير اختلاف مثل صحيحة عبد الله بن مسكان ،
[١] الوسائل الباب ١٢
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٧ ج ١٩ ص ٣٠ والرواية ٨ ج ١٩ ص ٣٠ والآية
الشريفة في سورة الإسراء : ٣٣.
[٢] الوسائل الباب ١٢
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٧ ج ١٩ ص ٣٠ والرواية ٨ ج ١٩ ص ٣٠ والآية
الشريفة في سورة الإسراء : ٣٣.
[٣] والسند كما في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ،
عن أبي العباس وغيره.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 451