قيمته ثم جرحه آخر فنقص شيء آخر ، ثم مات بهما ـ ، عدم الإجماع في دخول
دية الطرف في النفس ، فتذكر.
قوله
: «لو اشترك الأب إلخ» يعني إذا اشترك من يجوز أن يقتصّ للمقتول منه مع من لا يجوز الاقتصاص له ،
منه ـ مثل ان قتل أب ولده مع غيره ممّن يجوز له الاقتصاص له منه قريبا كان أو
بعيدا مثل الأخت أو الأخ ـ فلولي الدّم أن يقتل الشريك الذي يجوز الاقتصاص منه بعد
ردّ الذي لم يجز قتله نصف دية المقتول الى الشريك ، وهو الفاضل عن جناية الشريك
المقتول وأرش جناية الذي لم يقتص منه ، والتعبير بالثاني أحسن من الأوّل.
وكذا إذا اشترك
حرّ وعبد في قتل عبد ، قتل العبد وأخذ نصف قيمة العبد المقتول لمولى المقتول.
ولو كان احد
الشريكين ممّن يجوز قتله والاقتصاص منه والآخر غير مكلّف ولا من يلزم بفعله ضمان
على مالكه كالأسد ، فلولي الدم قتل الشريك الذي يجوز قتله بعد ردّ نصف دية الشريك
إليه ، إذ ليس له إلّا نصف الدم على الشريك ونصفه الآخر هدر ولهذا لو كان الأسد
مستقلا لكان كلّه هدرا ، ولا قصاص ولا دية على أحد ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو اشترك جماعة إلخ» إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 447