بعضهم بالدية ، ورضي القاتل أيضا بذلك ولم يرض الباقون بل أرادوا القصاص ،
لهم ذلك ، بعد ردّ ما أعطاه القاتل الى الراضين بالدية ، وهو المراد بنصيب المفادى
أي القاتل ولو قال العافي ، لكان أولى.
وان لم يرض
القاتل ، لهم ذلك أيضا : لكن بعد إعطاء مقدار نصيب من يرضى بالدية إليهم.
وجه ذلك كلّه
ظاهر.
ولو عفى بعض
الورثة دون بعض جاز فلغير العافي أخذ الدية بحساب حصته مع رضى القاتل ، وله القصاص
أيضا ، ولكن يردّ الى القاتل مقدار حصة العافي من الدية ، وجهه ظاهر.
ويدلّ عليه
أيضا رواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام
، في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر ان يعفو؟ قال : إن أراد الذي لم
يعف ان يقتل قتل ، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه [١].
فيحذف مثل
رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام إنّ عليّا عليه السّلام
كان يقول : من عفى عن الدّم من ذي سهم له فيه ، فعفوه جائز ويسقط الدّم ويصير دية
ويرفع عنه (عنهم ـ خ) حصة الذي عفى [٣] الدالّة [٤] على سقوط القصاص بعفو البعض وتعيين الدية حينئذ.
[١] الوسائل الباب ٥٢
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٨٤.
[٢] الوسائل الباب ٥٢
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٥٤
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ٨٦.