ولو ادّعت التي
وجب عليها القصاص ـ وأريد قصاصها ـ الحمل ، وليس لها بيّنة من النساء الثقات
العارفات بالحمل ، بعلامته المعلومة بذلك ، ولا ما يدلّ عليه من علامات الحمل ، هل
يسمع وتصدّق في ذلك أم لا؟ يحتمل عدمه للأصل وعدم سماع الدعوى بغير بيّنة ، وأنّها
متهمة ودافعة عن نفسها الضرر ، ولعدم التأخير في الحدود كما مرّ.
والوجه التصديق
وتأخير القصاص حتّى يعلم عدم الحمل أو تضع ، فيقتص منها إن كان من يكفله وترضعه
موجودا ، وإلّا أخر حتّى يستغنى الولد عنها للاحتياط.
ولأنّ أمثال
ذلك إليها ، إذ إثباتها بالبيّنة متعذر كالحيض والطهر وظاهر حال المسلم فيحتمل
بغير يمين ويحتمل معها ، فتأمّل.
ولو اقتصت
امرأة وظهرت أنّها كانت حاملا ، فقتل الولد ظلما ، فدية الولد على الذي اقتصّ منها
مع علمه بالحمل.
ويحتمل القصاص
إن كان عالما ، فإنّه قتل عمد عدوان.
ولو جهل الحمل
فدية الحمل على الحاكم مع علمه به.
وظاهر العبارة
أنّه على القاتل لا الحاكم مع علمهما ، وذلك غير بعيد ، لأنّه المباشر.
ويحتمل
التشريك.
ولم يعلم الحكم
في المتن حال جهلهما ، فيحتمل أيضا على القاتل ، لأنّه مباشر للقتل ، وليس العلم
والعمد شرطا للدية ، فيكون الدية عليه ، كما إذا قتل بفعله أحدا خطأ ومن غير شعوره
أصلا ، بأن يكون غافلا أو نائما.
ويحتمل على
الحاكم فإنّ فعله بقوله واجتهاده ورأيه وكان عليه الاستفسار والاحتياط.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 421