responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 421

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو ادّعت التي وجب عليها القصاص ـ وأريد قصاصها ـ الحمل ، وليس لها بيّنة من النساء الثقات العارفات بالحمل ، بعلامته المعلومة بذلك ، ولا ما يدلّ عليه من علامات الحمل ، هل يسمع وتصدّق في ذلك أم لا؟ يحتمل عدمه للأصل وعدم سماع الدعوى بغير بيّنة ، وأنّها متهمة ودافعة عن نفسها الضرر ، ولعدم التأخير في الحدود كما مرّ.

والوجه التصديق وتأخير القصاص حتّى يعلم عدم الحمل أو تضع ، فيقتص منها إن كان من يكفله وترضعه موجودا ، وإلّا أخر حتّى يستغنى الولد عنها للاحتياط.

ولأنّ أمثال ذلك إليها ، إذ إثباتها بالبيّنة متعذر كالحيض والطهر وظاهر حال المسلم فيحتمل بغير يمين ويحتمل معها ، فتأمّل.

ولو اقتصت امرأة وظهرت أنّها كانت حاملا ، فقتل الولد ظلما ، فدية الولد على الذي اقتصّ منها مع علمه بالحمل.

ويحتمل القصاص إن كان عالما ، فإنّه قتل عمد عدوان.

ولو جهل الحمل فدية الحمل على الحاكم مع علمه به.

وظاهر العبارة أنّه على القاتل لا الحاكم مع علمهما ، وذلك غير بعيد ، لأنّه المباشر.

ويحتمل التشريك.

ولم يعلم الحكم في المتن حال جهلهما ، فيحتمل أيضا على القاتل ، لأنّه مباشر للقتل ، وليس العلم والعمد شرطا للدية ، فيكون الدية عليه ، كما إذا قتل بفعله أحدا خطأ ومن غير شعوره أصلا ، بأن يكون غافلا أو نائما.

ويحتمل على الحاكم فإنّ فعله بقوله واجتهاده ورأيه وكان عليه الاستفسار والاحتياط.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست