التحليل) ويكون ذلك صدقا وموجبا للحدّ عليهما ولم يجب عليهم شيء ، وهو
بعيد وكثير المفاسد.
ويمكن ان يكون
المراد يكفي ذلك للشهادة للفعل ويثبت بذلك لا الزنا ويثبت به ، ثم الحاكم يسأل من
سبب التحليل فان ادّعوه درئ عنهما الحدّ ، سواء كان حلالا أو شبهة ، وسواء كانا
صادقين في نفس الأمر أم لا.
وفيه أيضا بعد
واضح فانّ الفعل لا يحتاج الى هذا القول ، فإنّه يثبت بالمعاينة المذكورة.
مع انّ الظاهر
انّه لا يمكن اسناد الزنا بمجرد ذلك بل القول بأنّهما فعلا كذا ، فإنّه موجب للهتك
وكشف العورة وعدم الستر وذكر عرض الناس فينبغي أن لا يجوز فلو لم يحدّ القائل ،
فلا أقل أن يعزّر فيبقى التعزير البتّة ، فكيف ثبوت الزنا به ، فتأمّل.
وبالجملة الذي
يقتضيه النظر عدم جواز الشهادة بالزنا حتّى يعلم يقينا من غير شبهة بانتفاء عقد
وملك وشبهة بل عدم جواز الشهادة انّ فلانا فعل بفلانة ، ولا نعلم سبب التحليل
بمجرد المعاينة وعدم العلم بالمال فانّ ذلك موجب لهتك عرضهم مع عدم الموجب ، فانّ
على الإنسان ان يستر على المسلمين ويكفّ عنهم الّا مع العلم بالفساد والغرض الصحيح
، والفرض عدمه ، فان رجع كلام الأصحاب الى هذا ، والّا فهو مشكل جدّا ، فتأمّل.
قوله
: «والاتفاق في جميع إلخ» الشرط الثالث للشهود ، الاتفاق في جميع الصفات التي
عليها الفاعل ، والمفعول ، بل المكان ، والزمان وغيرهما.
فلو شهد بعض
الشهود على المعاينة ، والباقي لم يشهد بالمعاينة ، بل بأنّه وجد
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 41