responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 403

ولو قال : ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعليّ ضمانه ضمن وان شاركه صاحب المتاع في الحاجة ولو اختصّ (به ـ خ) لم يحلّ له الأخذ

بخلاف مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ، أو ألق متاعك مجرّدا عن عليّ (وعليّ ـ خ ل) ضمانه.

______________________________________________________

قوله : «ولو قال إلخ» إذا قال انسان لشخص في السفينة الثقيلة ألق متاعك عن السفينة في البحر مثلا لتخفّ ، وعليّ ضمان متاعك وعوضه ففعل صاحب المتاع ، لزمه الخروج عن عهدة ضمانه ، سواء كان الإلقاء ضرورة وحاجة أم لا.

وعلى تقديرها سواء كانت الضرورة مخصوصة بالقائل أو شاركه غيره ، صاحب المتاع وغيره.

دليله وجوب الإيفاء بالوعد والشرط ، وهو ظاهر من الكتاب والسنّة [١].

وأمّا إذا كانت الضرورة والحاجة مختصة بصاحب المتاع فلا ضمان على القائل فإنّه إعطاء مال واجب عليه لتخليص نفسه فلا معنى للعوض حينئذ بل يجب حينئذ ان يؤخذ متاعه ويلقى في البحر.

كمن توقف حياته على أكل ماله ولم يأكل فقيل له : كل لتسلم وعليّ ضمان ما أكلت لم يجب الضمان والعوض ، فتأمّل.

وكما إذا قال : مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ، فإنّه لا ضمان حينئذ على القائل ، فإنّ العاقل البالغ مكلّف بان لا يضيع ماله فإذا ضيّعه بقول شخص لم يلزم ذلك الشخص شي‌ء ، فإنّه المضيّع ، إذ ما ألجأ على ذلك ولم يلزمه بقوله ، وكان عليه مع ذلك ان لا يضيع ولا يسمع كلامه.

وكذا إذا قال : ألق متاعك في البحر لتسليم السفينة وما شرط الضمان ،


[١] أمّا الكتاب فقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»المائدة : ١. بناء على تفسيره بالعهود وأمّا السنّة فقوله عليه السّلام «المؤمنون عند شروطهم».

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست