responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 400

ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه ، لأنّهما كالآلة ، ولو كان مميّزا غير بالغ حرّا فالدية على عاقلته ولو كان مملوكا فالدية في رقبته.

ويتحقق الإكراه فيما دون النفس.

______________________________________________________

السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، واحد منهم أمسك رجلا واقبل الآخر فقتله والآخر يراهم ، فقضى في (صاحب ـ خ ئل) الرؤية ان تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل ان يقتل [١] وسندها ضعيف الّا أنّها محمولة ومشتملة على ما اشتمل عليه الصحيحة المتقدمة [٢].

ولكنّ الأصل عدم عقوبة على الناظر ، وما فعل ما يوجبها بحسب الظاهر ، فالحكم الأخير لو لم يكن مجمعا عليه ، فهو محلّ التأمّل ، فتأمّل.

قوله : «ولو قهر الصبيّ إلخ» ولو قهر بالغ عاقل الصبيّ الغير المميز أو المجنون على القتل حتى قتل شخصا ، فالقصاص على المكره لأنّهما كالآلة له.

ولو كان مميّزا عاقلا حرّا فلا قود ولا دية على المكره لأنّه غير قاتل ، والقاتل مميّز حرّ كالبالغ ، وتلزم الدية عاقلة القاتل ، لعدم ابطال دم امرء مسلم ، وليست على القاتل (الفاعل ـ خ) ، لأنه صبي وعمده خطأ وخطأه على عاقلته وقد مرّ ، فتأمّل.

ولو كان المكره صبيّا مملوكا مميّزا ـ إذ غير المميّز والبالغ حكمه حكم الحرّ على ما مرّ ـ لزم الدية على السيّد في رقبة الفاعل ، وفيه أقوال أخر ، وقد مرّ بعضها مع بعض البحوث.

قوله : «ويتحقق الإكراه إلخ» قد مرّ أنّ الإكراه عند الأصحاب


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب القصاص الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٥.

[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب القصاص الرواية ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست