نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 393
وان اجتمع
المباشر والسبب فقد يغلب السبب بان تباح المباشرة كقتل القاضي مع شهادة الزّور
فالقصاص على الشهود ، وقد يغلب المباشر كما لو ألقاه من عال فقدّه انسان نصفين (بنصفين
ـ خ ل) فلا قصاص على الدافع ، بخلاف الحوت.
ومضمرة سماعة
قال : سألته عن الرّجل. يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال : أمّا ما حفر في
ملكه فليس عليه ضمان وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط
فيها (فيه ـ ئل) [١].
ومثلها موثقة
سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [٢].
وهما دليلا
المسألة السابقة.
ويمكن حملهما
على ظهور البئر وعدم تغطيها وسترها ، وعدم الإذن في دخول الغير الى ملكه.
ويؤيّده ما في
رواية بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ، قلت : جعلت
فداك (سألته عن رجل ـ ئل) رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره؟ فقال :
ان كان دعي ، فعلى أهل الدّار أرش الخداش (الخدش ـ ئل) وإن لم يدع (فدخل ـ ئل) فلا
شيء عليه [٣].
وإذا اجتمع
المباشر والسبب ، المباشر مقدّم ، ولكن قد يغلب السبب على المباشر بأن يكون
المباشرة ذوي السبب ، مثل ان شهد الشهود بما يوجب قتل شخص فقتل القاضي المشهود
عليه ثم ظهر كون الشهود شهود زور وكذب عمدا ، فالقصاص والضمان على الشهود الذين هم
سبب دون المباشر وهو القاضي أو من امره به.
[١] الوسائل الباب ٨
من أبواب موجبات الضمان الرواية ٣ ج ١٩ ص ١٨٠.
[٢] الوسائل الباب ٨
من أبواب موجبات الضمان الرواية ٣ بالسند الثاني.
[٣] الوسائل الباب ١٧
من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ مع اختلاف يسير في بعض التعابير ج ١٩ ص ١٨٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 393