وينبغي التفصيل
وهو أنّه ان كان الملقى عالما بأنّه سم قاتل وأكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص ،
لأنّه تعمّد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأنّ إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل
السبب ، ولأنّه لو لم يكن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص
يلزم عدم القود في مقدّم الطعام المسموم أيضا إذ لا إلجاء هنا أيضا كذلك ، وكذا في
أمثال ذلك وهو ظاهر ، وفتح للفساد والقتل الكثير وهو مناف لحكمة شرع القصاص ،
فتأمّل.
وإن أكل عالما
لا شيء عليه وأنّ [١] الآكل هو القاتل نفسه لا غير.
وإن فعل جاهلا
فعليه الدية لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التامّ ولو نادرا فلا يكون عامدا مع
ثبوت عدم إبطال دم امرئ ، وعدم اعتبار القصد والعمد في الدّية ، فتأمّل.
ثم اعلم أنّه
لم يظهر فرق بين طعامه أو طعام غيره ، فتأمّل.
قوله
: «ولو حفر بئرا إلخ». لو حفر شخص بئرا في طريق فدعا غيره الجاهل بذلك الى ذلك الطريق فوقع فيه
فمات ، قتل به.
وجهه ظاهر ولا
فرق بين إن قصد بالحفر إلقاءه فيه أم لا.
نعم إن كان هو
عالما فأوقع نفسه فيه لم يلزم الحافر شيء ، وهو ظاهر.
ولكن يرد على
أمثاله شيء وهو أنّ الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض وهو قصد القتل أو الفعل
القاتل غالبا وتحققهما في كلّ ما أوجبوا فيه القصاص محلّ
[١] هكذا في جميع
النسخ ، ولعلّ الصواب لانّ الآكل إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 386