responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 386

ولو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات ، قتل (به ـ خ).

______________________________________________________

سبب موجب ، لعدم الإلجاء.

وهذا ضعيف.

وينبغي التفصيل وهو أنّه ان كان الملقى عالما بأنّه سم قاتل وأكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص ، لأنّه تعمّد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأنّ إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل السبب ، ولأنّه لو لم يكن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدّم الطعام المسموم أيضا إذ لا إلجاء هنا أيضا كذلك ، وكذا في أمثال ذلك وهو ظاهر ، وفتح للفساد والقتل الكثير وهو مناف لحكمة شرع القصاص ، فتأمّل.

وإن أكل عالما لا شي‌ء عليه وأنّ [١] الآكل هو القاتل نفسه لا غير.

وإن فعل جاهلا فعليه الدية لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التامّ ولو نادرا فلا يكون عامدا مع ثبوت عدم إبطال دم امرئ ، وعدم اعتبار القصد والعمد في الدّية ، فتأمّل.

ثم اعلم أنّه لم يظهر فرق بين طعامه أو طعام غيره ، فتأمّل.

قوله : «ولو حفر بئرا إلخ». لو حفر شخص بئرا في طريق فدعا غيره الجاهل بذلك الى ذلك الطريق فوقع فيه فمات ، قتل به.

وجهه ظاهر ولا فرق بين إن قصد بالحفر إلقاءه فيه أم لا.

نعم إن كان هو عالما فأوقع نفسه فيه لم يلزم الحافر شي‌ء ، وهو ظاهر.

ولكن يرد على أمثاله شي‌ء وهو أنّ الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض وهو قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا وتحققهما في كلّ ما أوجبوا فيه القصاص محلّ


[١] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب لانّ الآكل إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست