responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 360

ويعزّر المستمني بيده.

______________________________________________________

نقل هنا الخلاف وهذا مؤيّد لكون الزنا بالميتة مثله بالحيّة.

قوله : «ويعزّر المستمني إلخ» دليل التعزير في الاستمناء باليد فأمنى ، هو ثبوت التعزير في مطلق المحرّمات وهو منها ، كأنه للإجماع والخبر مثل ما روي عنه عليه السّلام : لعن الناكح بالكف [١] (بكفه ـ خ).

قال في شرح الشرائع : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة محرّم (محرّمة ـ خ) تحريما مؤكّدا ، قال الله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ) (إلى قوله) (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) [٢] وهذا الفعل ممّا وراء ذلك.

وعن النبي صلّى الله عليه وآله (الخبر المتقدم) [٣].

تحريم جميع الأعضاء من الجميع ، غيرهما (غيرها ـ خ) ، غير ظاهر وان كان قريبا.

والآية غير صريحة ، بل غير ظاهرة أيضا ، نعم الخبر دلّ على التحريم بكفّه لو صح.

وتدلّ عليه أيضا بخصوصه رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثم زوّجه من بيت المال [٤].

ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إنّ عليّا عليه السّلام اتي


[١] عوالي اللئالي : ج ٣٨ ج ١ ص ٢٦٠.

[٢] المؤمنون : ٤ ـ ٧.

[٣] المصدر السابق.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست