نقل هنا الخلاف وهذا مؤيّد لكون الزنا بالميتة مثله بالحيّة.
قوله
: «ويعزّر المستمني إلخ» دليل التعزير في الاستمناء باليد فأمنى ، هو ثبوت
التعزير في مطلق المحرّمات وهو منها ، كأنه للإجماع والخبر مثل ما روي عنه عليه
السّلام : لعن الناكح بالكف [١] (بكفه ـ خ).
قال في شرح
الشرائع : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة
محرّم (محرّمة ـ خ) تحريما مؤكّدا ، قال الله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ) (إلى قوله) (فَمَنِ ابْتَغى
وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)[٢] وهذا الفعل ممّا وراء ذلك.
وعن النبي صلّى
الله عليه وآله (الخبر المتقدم) [٣].
تحريم جميع
الأعضاء من الجميع ، غيرهما (غيرها ـ خ) ، غير ظاهر وان كان قريبا.
والآية غير
صريحة ، بل غير ظاهرة أيضا ، نعم الخبر دلّ على التحريم بكفّه لو صح.
وتدلّ عليه
أيضا بخصوصه رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين
عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثم زوّجه من بيت المال [٤].
ورواية زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إنّ عليّا عليه السّلام اتي