قوله
: «ولو جنّ بعد الردّة إلخ» أي لو جنّ المرتدّ الملّي قبل التوبة لم يقتل ، فإنه لا
يقتل الّا بعد ان يستتاب ولم يتب ، وحينئذ لم يعلم توبته ولم يستتب ، لجنونه.
ويحتمل قتله ان
كان عروض الجنون بعد الاستتابة ومضى مدّتها ، لأنه حينئذ وقت قتله ، ووجد سبب قتله
، فلا يمنع الجنون انه إذا قتل ووجب قتله قصاصا ثم جنّ ، وغيره ممّا مرّ من عروض
الجنون بعد تحقّق سبب الحدّ.
ولأنه صار
كالفطري ، فان عروض جنونه لا يمنع من قتله لتعيّن قتله.
ويحتمل هنا
العدم ، للأصل ، والاحتياط في الدماء ، والشبهة الدارئة للحدّ كما سيجيء ، فإن
القتل أيضا حدّ ، وارجاء توبته ان لم يقتل ، فان الظاهر انه يقبل توبته وان حصلت
بعد مضيّ مدّتها فحين قتله مجنونا ، يحتمل ان لو كان عاقلا لتاب قبيله بنفس ،
فتأمّل.
قوله
: «ولو تزوّج إلخ» وجه عدم صحّة تزويجه أمّا بالمسلمة فظاهر ، فإنه كافر كيف يتزوّج بالمسلمة
، وامّا بالكافرة ، فلوجود حرمة الإسلام فيه ، فتأمّل.
ويحتمل ان يكون
وجه عدم التزويج مطلقا بكافرة أصليّة أو مرتدة أو مسلمة ، الإجماع أو النصّ ، وما
عرفتهما.
وانه ينفسخ
نكاحه بالنصّ والإجماع على الظاهر ، فلا يصحّ استدامته فالابتداء كذلك ، بل أولى ،
لأنه أقوى ، فتأمّل.
قوله
: «وكلمة الإسلام إلخ» كون ذلك كلمة الإسلام منصوص [١]
[١] راجع أصول الكافي
ج ٢ باب دعائم الإسلام حديث ٢ ـ ٦ ـ ٩ ـ ١٣ ص ١٨ ، وباب ان الايمان يشرك الإسلام
حديث ١ ص ٢٥ طبع الآخوندي.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 339