بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها) ظاهرها (ظاهر هذه ـ خ) توقف الحجر على
حكم الحاكم ، وهو احد الوجهين في المسألة ، ووجهه ان الارتداد أمر اجتهادي يناط
حكمه بنظر الحاكم.
وقيل : يحصل
الحجر بنفس الردّة ، لأنها العلّة ، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول وهذا أقوى وهو
اختيار العلّامة في القواعد والشهيد في الدروس.
ذلك ليس بظاهر
فإنه للحاكم ، الحجر ، سواء كان هو محجورا عليه بدونه أم لا كالصبيّ.
ودليله أيضا
غير ظاهر ، إذ كون الارتداد اجتهاديّا لا دخل له في المطلوب ، فان الكلام في انه
بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرده أو يحتاج الى حكم الحاكم؟ ثم اختيار
مذهب القواعد والدروس من غير ردّ [١] ودليل عدمه ، غير جيّد ، فكأنه ترك للظهور كما أشرنا
إليه فمختاره جيّد ان ثبت استقلال عليّة الارتداد للحجر ، وهو أوّل المسألة فإن
المنازع لا يسلم ذلك ، والّا فلا مقتضى للنزاع وهو ظاهر ، فكان عليه بيانه.
وان التحق
المرتدّ بدار الحرب يحفظ الحاكم ماله ويبيع ما يتلف ويليق بحاله البيع مثل الحيوان
، فان تاب ورجع فهو له ، وان مات صار ملكا لوارثه كما إذا كان عندنا.
وان لم يتب ولم
يرجع ، فيحتمل ان يكون فيئا له عليه السّلام ، وان يكون لوارثه ، كالفطري ،
فتأمّل.
واعلم ان دليل
حجر المرتدّ الملّي عن ماله غير ظاهر ، فإنه مالك حرّ بالغ رشيد الّا ان يكون
إجماعا أو نصّا ، ما رأيتهما.