responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 332

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك بعيد جدا ، بل ان كانا عالمين بالتحريم ، يكون ولد زنا.

فيحتمل ان لا يكون حكمه حكم أبويه في النجاسة وغيرها أيضا ، للأصل ، وعدم كونه ولدهما وملحقا بهما شرعا ، ولا ولد شبهة فيكون مثلهما بالمعنى الذي تقدم.

فهو أيضا مؤيّد لما قلناه ، من ان معنى قولهم : انه بحكمه (انه بحكمة ـ خ) في الجملة لا في جميع الاحكام فافهم.

والظاهر ممّا تقدم اشتراط كونه بحكمها في الارتداد ، بقائهما كذلك الى حال البلوغ ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما لحق به الولد ، في الإسلام ، فصار حكمه حكم المسلم.

وإذا صار الولد الحاصل من المرتدّين ـ حال الحصول بحكم المرتدّ بالمعنى الذي ذكرناه مثل عدم قتل المسلم بقتله ـ هل يجوز استرقاقه أم لا؟ فيه اشكال عند المصنف.

قال في الشرح : المراد بقوله : (وان كانت مرتدّة) الزوجة وانها حامل من (مرتدّ) والمراد بالمرتدّ هاهنا ، عن علّة ، ومبنى المسألة على ان المتولد بين المرتدّين ، هل هو كافر أصليّ أو مرتد كالأبوين ، أو مسلم؟ لأن حرمة الإسلام باقية في المرتدّ ، والمسلم يعلو ولا يعلى عليه [١] فعلى الأوّل يسترقّ ، وعلى الأخيرين ، لا ، والمراد بقوله : (حكمه حكمهما) في بعض الوجوه ، إذ هما لا يسترقّان قطعا (وفي استرقاقه إشكال) ينشأ من تولّده بين كافرين غير ذميّين ، وكلّ من كان كذلك يجوز استرقاقه ، وفي الكبرى منع ، ومن تحرمه بالإسلام المانع من الاسترقاق ، ولانه لا ينقص حاله عن أبويه وهما لا يسترقّان ولقوله عليه السّلام (كلّ مولود يولد على


[١] عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٦ وج ٣ ص ٤٩٦ ولا حظ ذيلهما وفيه وفي الشرح : (الإسلام إلخ).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست