ذلك بعيد جدا ، بل ان كانا عالمين بالتحريم ، يكون ولد زنا.
فيحتمل ان لا
يكون حكمه حكم أبويه في النجاسة وغيرها أيضا ، للأصل ، وعدم كونه ولدهما وملحقا
بهما شرعا ، ولا ولد شبهة فيكون مثلهما بالمعنى الذي تقدم.
فهو أيضا مؤيّد
لما قلناه ، من ان معنى قولهم : انه بحكمه (انه بحكمة ـ خ) في الجملة لا في جميع
الاحكام فافهم.
والظاهر ممّا
تقدم اشتراط كونه بحكمها في الارتداد ، بقائهما كذلك الى حال البلوغ ، فلو أسلما
أو أسلم أحدهما لحق به الولد ، في الإسلام ، فصار حكمه حكم المسلم.
وإذا صار الولد
الحاصل من المرتدّين ـ حال الحصول بحكم المرتدّ بالمعنى الذي ذكرناه مثل عدم قتل
المسلم بقتله ـ هل يجوز استرقاقه أم لا؟ فيه اشكال عند المصنف.
قال في الشرح :
المراد بقوله : (وان كانت مرتدّة) الزوجة وانها حامل من (مرتدّ) والمراد بالمرتدّ
هاهنا ، عن علّة ، ومبنى المسألة على ان المتولد بين المرتدّين ، هل هو كافر أصليّ
أو مرتد كالأبوين ، أو مسلم؟ لأن حرمة الإسلام باقية في المرتدّ ، والمسلم يعلو
ولا يعلى عليه [١] فعلى الأوّل يسترقّ ، وعلى الأخيرين ، لا ، والمراد
بقوله : (حكمه حكمهما) في بعض الوجوه ، إذ هما لا يسترقّان قطعا (وفي استرقاقه
إشكال) ينشأ من تولّده بين كافرين غير ذميّين ، وكلّ من كان كذلك يجوز استرقاقه ،
وفي الكبرى منع ، ومن تحرمه بالإسلام المانع من الاسترقاق ، ولانه لا ينقص حاله عن
أبويه وهما لا يسترقّان ولقوله عليه السّلام (كلّ مولود يولد على
[١] عوالي اللئالي ج
١ ص ٢٢٦ وج ٣ ص ٤٩٦ ولا حظ ذيلهما وفيه وفي الشرح : (الإسلام إلخ).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 332