نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 322
فيستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب قبلت
توبته.
ولا تزول
أملاكه ، بل هي باقية عليه إلى ان يقتل أو يتوب وتعتدّ زوجته (في الحال ـ خ) عدّة
الطلاق ، فان رجع في العدّة فهو أملك بها والّا بانت ، وتؤدى من أمواله ديونه وما
عليه من النفقات ما دام حيّا ، ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين ، فان لم
يوجد مسلم فللإمام.
تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فان تاب والّا فاضرب عنقه ،
وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة [١].
وفي سندها
ودلالتها على تمام المطلوب ما لا يخفى فافهم.
وامّا الملّي ،
فحكمه في المتن ان يستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ورجع قبل توبته فصار مسلما كما
كان ، والّا قتل يوم الرابع ، وهو مذهب الشرائع أيضا.
وقيل : ينبغي
ان يكون مدّة توبته منوطا برأي الحاكم.
وقيل : لا مدّة
لها ، بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوع.
ولعلّ دليل
الأوّل ، الاحتياط ، ورجاء رجوعه إلى الإسلام ، والتحذير (التحذّر) عن القتل مهما
أمكن.
ورواية مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام
: المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ،
والّا قتل يوم الرابع [٢].
ولا يزول
أملاكه عن ملكه ، بل هي باقية على ذلك ويعطى منها النفقات الواجبة عليه ، مثل نفقة
الزوجة والمملوك الى ان يقتل أو يموت فينتقل إلى ورثة المسلمين ان كانت والّا
فيرثه الامام عليه السّلام ، ويخرج منها ديونه ووصاياه كما
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٥ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٢.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٥ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 322