responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 322

فيستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب قبلت توبته.

ولا تزول أملاكه ، بل هي باقية عليه إلى ان يقتل أو يتوب وتعتدّ زوجته (في الحال ـ خ) عدّة الطلاق ، فان رجع في العدّة فهو أملك بها والّا بانت ، وتؤدى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيّا ، ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين ، فان لم يوجد مسلم فللإمام.

______________________________________________________

تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فان تاب والّا فاضرب عنقه ، وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة [١].

وفي سندها ودلالتها على تمام المطلوب ما لا يخفى فافهم.

وامّا الملّي ، فحكمه في المتن ان يستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ورجع قبل توبته فصار مسلما كما كان ، والّا قتل يوم الرابع ، وهو مذهب الشرائع أيضا.

وقيل : ينبغي ان يكون مدّة توبته منوطا برأي الحاكم.

وقيل : لا مدّة لها ، بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوع.

ولعلّ دليل الأوّل ، الاحتياط ، ورجاء رجوعه إلى الإسلام ، والتحذير (التحذّر) عن القتل مهما أمكن.

ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، والّا قتل يوم الرابع [٢].

ولا يزول أملاكه عن ملكه ، بل هي باقية على ذلك ويعطى منها النفقات الواجبة عليه ، مثل نفقة الزوجة والمملوك الى ان يقتل أو يموت فينتقل إلى ورثة المسلمين ان كانت والّا فيرثه الامام عليه السّلام ، ويخرج منها ديونه ووصاياه كما


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٢.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست