شيئا يجوز له قتله لذلك ، وأقام القاتل بيّنة بدخوله عليه وبيده سيف مشهّر
مقبلا على القاتل الذي هو صاحب المنزل الذي هو دخل فيه وقتل.
فلا ضمان في
هذه الصورة على القاتل ، لان العلم بان المقتول قتله متعسّر ، بل متعذر فلا يمكن
الشهادة في أمثال ذلك الّا على هذا الوجه في أكثر الأوقات فالاكتفاء بمثل هذه
القرائن القوية في مثل هذه الشهادة ، ممّا ينبغي والّا يبعد إثبات مثل هذا المطلب
فيقع الفساد ، فتأمّل.
ولو لم تكن
البيّنة فيكون القول قول الوارث مع اليمين بعدم علمه بان المقتول قصد أحد الأمور
المذكورة التي يدّعيها القاتل لأصل عصمة المسلم ، فتأمّل.
قوله
: «وهو قطع الإسلام إلخ» الارتداد ، هو قطع الإسلام من مسلم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 313