ولو دفع
الطائفة الطائفة الممسكة الكافّة عن نفسها أو مالها ، الصائلة فأتلفت أو قطعت
طرفها أو جرحت أو أتلفت مالها ، لا ضمان عليها ، وهو ظاهر ممّا سبق.
وكذا كلّ صورة
تكون إحداهما عادية فقط ، مثل ان تكون المقاتلة مع الامام فتكون الدافعة (دافعة ـ خ)
غير ضامنة (ضامن ـ خ) والآخر ظالما وباغيا وضامنا وهو أيضا ظاهر.
قوله
: «ولو تجارحا وادّعى إلخ» لو تجارح كلّ واحد من الشخصين مع الآخر أي هذا على الآخر
، وذلك ، عليه ، وادّعى كلّ واحد التعدّي وينكر الآخر ذلك ، بل قال : انه فعل دفعا
عن نفسه ، فكلّ يدّعي على الآخر الجرح المضمون ، والآخر ينكر ذلك فيقول : انا كنت
دافعا ، فكلّ واحد منهما مدّع ومدّعى عليه ، فعليه يمين من جهة الإنكار ، والبيّنة
من جهة الدعوى ، فمع البيّنة مقدم.
وان كانت لكلّ
منهما ثبت الجرحان ويتساقطان مع تساوي ديتهما ، ومع التفاضل يرجع صاحب الزائد
بالزيادة.
ومع عدم
البيّنة للمدعي على انه كان دافعا يحلف كلّ منهما ، فيحلف على نفي كونه دافعا
فيثبت به الجرحان فيثبت لكلّ ، الدية لا القصاص وان كان الدعوى عمدا ، للاحتياط
واحتمال صدق المدعى ، والشبهة.
وانما قدّم قول
المنكر مع الدية ، لأن الأصل في المسلم ان يكون دمه محرّما ولم يكن هدرا.
وفيه تأمّل
لأنه قد ثبت الجرحان ، فان كان مقتضاهما ، القصاص ينبغي ثبوته مع عدم المانع ، وهو
ليس بحدّ حتّى يسقط بالشبهة.
والأصل ،
والاحتياط ليس بحجة الّا ان الموجب انما هو العمد العدوان ، وذلك غير ثابت ،
والأصل عدمه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 309