نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 292
البحث الثاني : في الحدّ
وفيه قولان :
التخيير بين القتل والصلب ، وقطع اليد اليمنى ، والرجل اليسرى والنفي عن بلده ثم
يكتب إلى كلّ بلد يقصده بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومعاملته ومجالسته الى أن يتوب
ويمنع من بلاد الحرب ، ويقاتلون لو أدخلوه.
نعم على كلّ
منهم ضمان المال المأخوذ ، فيجب اعادته على صاحبه مع البقاء ، والّا فعوضه مثلا أو
قيمة.
وكذا يلزم عوض
جناية وقعت منهم على صاحب المال وان وقعت عليهم فهي هدر وكلّ ذلك ظاهر ، الحمد
لله.
قوله
: «وفيه قولان إلخ» أي في تعيين حدّ المحارب قولان للأصحاب : (أحدهما) ، التخيير بين القتل
وبين الصلب ، وبين قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، وبين النفي عن بلده الّذي حارب
فيه ثم يكتب الى كلّ بلد يقصده أن يمنعه أهله من مؤاكلته ، ومشاربته ، ومعاملته ،
ومصاحبته الى ان يتوب وفي الرواية إلى سنة [١] حملت على التوبة ، والّا فإلى أن يتوب لظاهر الآية
لعموم النفي قيّد بعدم التوبة لبعض الاخبار ، كأنه الإجماع أيضا.
ولو قصد دخول
دار الحرب ، منع من ذلك ، فان دخل اخرج منه ، وان منع أهل الحرب عن ذلك وعاونوه
يقتلون على ذلك حتّى تخرج من بيتهم (بينهم ـ خ ل).
دليله ظاهر الآية
فإنّ (أو) في الآية صريحة في التخيير ، لانه معناها وقد ورد في بعض الاخبار الصحيح
ان كلّ (أو) في القرآن للتخيير كأنه في بحث كفارة شهر رمضان [٢].