responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 285

ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع.

ولو سرق ما وضع في القبر أو ما ليس للميّت (الميّت ـ خ ل) به غير الكفن فلا قطع.

______________________________________________________

الكلّ ، والإجماع.

الّا انه قد مرّ انّ المملوك لا يقطع بالإقرار ، بل إذا انضم إليه إقرار مولاه وتسليمه ، وهو لا يحتاج الى الاستثناء.

قوله : «ولو قصد بسرقة إلخ» إذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب والفضة المحرّمة كسرها لا ليأخذها وينتفع بها ، فلا قطع عليه ، لانه ما سرق حقيقة شيئا ، بل انّما أراد دفع منكر ومحرّم ، وان كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحدّ ، وهو ظاهر.

ومنه علم شرط آخر للسرقة ، ويمكن إدخاله في السرقة ، فإن ذلك لا يسمّى سرقة وهو ظاهر.

قوله : «ولو سرق ما وضع إلخ» دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من القبر ممّا يوضع فيه مع الميّت ، انه ليس بحرز لذلك فالسرقة من غير حرز ، فلا يوجب القطع ، وامّا الكفن فقد مرّ بحثه ، فتذكر.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست