الّا انه قد
مرّ انّ المملوك لا يقطع بالإقرار ، بل إذا انضم إليه إقرار مولاه وتسليمه ، وهو
لا يحتاج الى الاستثناء.
قوله
: «ولو قصد بسرقة إلخ» إذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب والفضة المحرّمة كسرها لا ليأخذها وينتفع
بها ، فلا قطع عليه ، لانه ما سرق حقيقة شيئا ، بل انّما أراد دفع منكر ومحرّم ،
وان كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحدّ ، وهو ظاهر.
ومنه علم شرط
آخر للسرقة ، ويمكن إدخاله في السرقة ، فإن ذلك لا يسمّى سرقة وهو ظاهر.
قوله
: «ولو سرق ما وضع إلخ» دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من القبر ممّا يوضع فيه
مع الميّت ، انه ليس بحرز لذلك فالسرقة من غير حرز ، فلا يوجب القطع ، وامّا الكفن
فقد مرّ بحثه ، فتذكر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 285