responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 274

.................................................................................................

______________________________________________________

لعلّ المراد عدم وجوب السقوط أو الثبوت بالشهود لا الإقرار ، فإنه يدلّ على تخيير الامام بين العفو والهبة إذا ثبت بالإقرار لا بالبيّنة.

ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر عليه السّلام قال : حدثني بعض أهلي ان شابّا اتي أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ عنده بالسرقة قال : فقال عليه السّلام : اني أراك شابّا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة قال : فقد وهبت يدك بسورة البقرة ، قال : وانما منعه ان يقطعه ، لانه لم يقم عليه البيّنة [١].

ومرسلة أبي عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال : جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فأقرّ بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك بسورة البقرة ، فقال أشعث : أتعطّل حدّا من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا إذا قامت البيّنة فليس للإمام ان يعفو وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذلك (فذاك ـ خ) الى الامام ان شاء عفى ، وان شاء قطع [٢].

وعليه حمل الشيخ رواية سماعة وحسنة الحلبي ، وصحيحة الحسين وافتى به.

ويؤيّده بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط والإسقاط بالشبهة.

وهما تدلّان على تعظيم قارئ القرآن.

ويمكن حملهما على الجاهل ، لما يدلّ على عدم القطع له مثل حسنة أبي عبيدة الحذّاء ـ الثقة ـ ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لو وجدت رجلا كان من العجم


[١] الوسائل باب ١٨ نحو حديث ٣ بالسند الثاني من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣١.

[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست