لعلّ المراد
عدم وجوب السقوط أو الثبوت بالشهود لا الإقرار ، فإنه يدلّ على تخيير الامام بين
العفو والهبة إذا ثبت بالإقرار لا بالبيّنة.
ورواية طلحة بن
زيد ، عن جعفر عليه السّلام قال : حدثني بعض أهلي ان شابّا اتي أمير المؤمنين عليه
السّلام فأقرّ عنده بالسرقة قال : فقال عليه السّلام : اني أراك شابّا لا بأس
بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة قال : فقد وهبت يدك بسورة
البقرة ، قال : وانما منعه ان يقطعه ، لانه لم يقم عليه البيّنة [١].
ومرسلة أبي عبد
الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم السّلام قال : جاء رجل الى
أمير المؤمنين عليه السّلام ، فأقرّ بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام :
أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك بسورة البقرة
، فقال أشعث : أتعطّل حدّا من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا إذا قامت
البيّنة فليس للإمام ان يعفو وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذلك (فذاك ـ خ) الى الامام
ان شاء عفى ، وان شاء قطع [٢].
وعليه حمل
الشيخ رواية سماعة وحسنة الحلبي ، وصحيحة الحسين وافتى به.
ويؤيّده بناء
الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط والإسقاط بالشبهة.
وهما تدلّان
على تعظيم قارئ القرآن.
ويمكن حملهما
على الجاهل ، لما يدلّ على عدم القطع له مثل حسنة أبي عبيدة الحذّاء ـ الثقة ـ ،
قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لو وجدت رجلا كان من العجم
[١] الوسائل باب ١٨
نحو حديث ٣ بالسند الثاني من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣١.
[٢] الوسائل باب ١٨
حديث ٣ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 274