وتدل عليه أيضا
رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ
بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات [١].
وكأنّه لا خلاف
فيه ، وحكاية ماعز [٢] تدل عليه ، وعلى انه لا بد من التصريح بالإقرار بالولوج
كالميل في المكحلة ، وسيجيء في البينة ما يدل عليه ، فتأمل
قوله
: «وبلوغ المقر إلخ» يعني يشترط في المقرّ اتصافه بالشرائط التي يعتبر في مطلق المقرّ ، وقد
تقدم في بحث الإقرار [٣] ، وهو بلوغ المقر ، وعقله ، واختياره وحريّته ، سواء
الذكر في ذلك ، والأنثى.
ويحتمل ان يسمع
إقرار المملوك في غير الرجم ، والقتل من دون اذن السيد.
ويحتمل سماعه
مع اذن السيد في القتل والرجم أيضا ، وبدونه يحتمل ان ينتظر الى وقت الحريّة.
والتخفيف في
الحدود ودرئها بالشبهة ، يدل على عدم ذلك ، فتأمّل.
قوله
: «وفي اشتراط إيقاع إلخ» هل يشترط في ترتب أحكام الزنا جلدا ورجما على الإقرار
بأربع مرّات ، وقوع كل مرّة في مجلس غير مجلس الآخر أم لا ، بل إذا وقع الكلّ في
مجلس واحد مسترسلا ، كاف في ترتّب الحكم؟ فيه خلاف.
وقد صرّح جمع
بعدم [٤] الاشتراط كالمصنف في غير المتن ، والمحقق [٥].
[١] الوسائل باب ١٦
حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠.
[٢] تقدم آنفا وهو
حديث ١ من باب ١٥ من الوسائل ج ١٨ ص ٣٧٦.
[٥] قال في الشرائع :
ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط لم يثبت وفيه تردد وفي
النافع. وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه انه لا يشترط.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 27