responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 27

وبلوغ المقر وعقله ، واختياره ، وحريته ، سواء الذكر والأنثى.

وفي اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان.

______________________________________________________

وتدل عليه أيضا رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات [١].

وكأنّه لا خلاف فيه ، وحكاية ماعز [٢] تدل عليه ، وعلى انه لا بد من التصريح بالإقرار بالولوج كالميل في المكحلة ، وسيجي‌ء في البينة ما يدل عليه ، فتأمل

قوله : «وبلوغ المقر إلخ» يعني يشترط في المقرّ اتصافه بالشرائط التي يعتبر في مطلق المقرّ ، وقد تقدم في بحث الإقرار [٣] ، وهو بلوغ المقر ، وعقله ، واختياره وحريّته ، سواء الذكر في ذلك ، والأنثى.

ويحتمل ان يسمع إقرار المملوك في غير الرجم ، والقتل من دون اذن السيد.

ويحتمل سماعه مع اذن السيد في القتل والرجم أيضا ، وبدونه يحتمل ان ينتظر الى وقت الحريّة.

والتخفيف في الحدود ودرئها بالشبهة ، يدل على عدم ذلك ، فتأمّل.

قوله : «وفي اشتراط إيقاع إلخ» هل يشترط في ترتب أحكام الزنا جلدا ورجما على الإقرار بأربع مرّات ، وقوع كل مرّة في مجلس غير مجلس الآخر أم لا ، بل إذا وقع الكلّ في مجلس واحد مسترسلا ، كاف في ترتّب الحكم؟ فيه خلاف.

وقد صرّح جمع بعدم [٤] الاشتراط كالمصنف في غير المتن ، والمحقق [٥].


[١] الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٠.

[٢] تقدم آنفا وهو حديث ١ من باب ١٥ من الوسائل ج ١٨ ص ٣٧٦.

[٣] راجع ج ٩ من هذا الكتاب ص ٣٨٥.

[٤] وفي النسخ بالاشتراط والصواب ما أثبتناه.

[٥] قال في الشرائع : ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط لم يثبت وفيه تردد وفي النافع. وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه انه لا يشترط.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست