المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر
صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقّه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله
فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ
فيها؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا
أقرّ على نفسه انه شرب خمرا حدّه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا
وهو غير محصن فهذا من حقوق الله ، قال : وامّا حقوق المسلمين ، فإذا أقرّ على نفسه
عند الإمام بفرية لم يحدّ حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم
يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم [١].
قال الشيخ في التهذيب
ـ بعد نقلها ـ : قال محمّد بن الحسن : ما تضمّن أوّل هذا الخبر من انه يقبل إقرار
الإنسان على نفسه في كلّ حدّ من الحدود الّا الزنا ، فالوجه في استثناء الزنا من
بين سائر الحدود انه يراعى في الزنا ، الإقرار أربع مرّات وليس ذلك في شيء من
الحدود الأخر إلخ.
وهي صحيحة ، إذ
ليس فيها إلّا أبي (أبا ـ ظ) أيوب ، والفضيل [٢] ، والظاهر انهما ثقتان كما مرّ.
وصريحة في
الاكتفاء في الإقرار بمرّة واحدة في كلّ حدّ من حدود الله غير الزنا المحصن.
وينبغي أن
يستثنى الزنا مطلقا.
وان السرقة ،
والخمر ، والزنا الغير المحصن من حقوق الله.
وان الفرية من
حقوق الناس.
وان كلّ ما هو
من حقوق الله لا يحتاج إلى الطلب وهو خلاف المقرّر عندهم في السرقة.
[١] الوسائل باب ٣٢
حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٣.
[٢] سندها كما في
التهذيب هكذا : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 265