responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 248

.................................................................................................

______________________________________________________

أبي طالب عليه السّلام يقطع النباش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى [١].

ووجه اشتراط النصاب ، عموم أدلّة الاشتراط وتخصيص عموم أدلة قطع السارق بالإجماع والنص ، وتخصيص عموم دليل قطع النبّاش أيضا بذلك.

على انّه ليس كلّ الأخبار الدالّة على قطع النباش ، صحيحة ، بل أكثرها ضعيفة ومقيّدة بتشبيه الميّت بالحيّ في القطع.

مثل صحيحة حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : حدّ النباش حدّ السارق [٢].

ورواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء [٣].

وفي رواية عبد الله بن محمّد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم (وـ خ) نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : ان حرمة الميّت كحرمة الحيّ (حدّه ان ـ خ) ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا ، ان أحصن رجم ، وان لم يكن أحصن جلد مائة [٤].

وان حدّه مثل حدّ السارق ، وذلك هو القطع مع النصاب فيكون هنا أيضا كذلك ، والإجماع المنقول ، عن ابن إدريس ، في الشرح.

ورواية إسحاق بن عمار ان عليّا عليه السّلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له :


[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١١.

[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.

[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.

[٤] الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست