أبي طالب عليه السّلام يقطع النباش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى [١].
ووجه اشتراط
النصاب ، عموم أدلّة الاشتراط وتخصيص عموم أدلة قطع السارق بالإجماع والنص ،
وتخصيص عموم دليل قطع النبّاش أيضا بذلك.
على انّه ليس
كلّ الأخبار الدالّة على قطع النباش ، صحيحة ، بل أكثرها ضعيفة ومقيّدة بتشبيه
الميّت بالحيّ في القطع.
مثل صحيحة حفص
بن البختري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : حدّ النباش حدّ السارق [٢].
ورواية أبي
الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء [٣].
وفي رواية عبد
الله بن محمّد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن
عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم (وـ خ) نكحها ، فان الناس قد
اختلفوا علينا هاهنا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه
أبو جعفر عليه السّلام : ان حرمة الميّت كحرمة الحيّ (حدّه ان ـ خ) ، تقطع يده
لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا ، ان أحصن رجم ، وان لم يكن أحصن
جلد مائة [٤].
وان حدّه مثل
حدّ السارق ، وذلك هو القطع مع النصاب فيكون هنا أيضا كذلك ، والإجماع المنقول ،
عن ابن إدريس ، في الشرح.
ورواية إسحاق
بن عمار ان عليّا عليه السّلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له :
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١١.
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.
[٣] الوسائل باب ١٩
حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.
[٤] الوسائل باب ١٩
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 248