للوقف مع عدم المتولي ، ومعه يحتمل كون المطالبة إليه.
هذا إذا لم يكن
السارق ممن وقف عليه ، والّا فيكون مثل ما سبق من سرقة شخص من المال المشترك فيقطع
ان كان الزائد على نصيبه نصابا على ما مرّ فقوله : (ومن سرق) عطف على ما يفهم من
سوق الكلام من فاعل (يقطع) مقدرا وبالجملة عطفا على الجملة السابقة.
قوله
: «أو باب الحرز على رأي» عطف على الوقف ممّا سبق.
قال : في الشرح
: وهو مبنيّ على تفسير الحرز ، فقيل : هو الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفا من
الاطلاع عليه ، ويضعّف في عكسه بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس
فيها وقال الشيخ في النهاية واتباعه : هو كلّ موضع ليس لغير المالك دخوله ، و (لا
ـ خ) ينتقض بما انتقض به الأوّل ـ ولعلّه أراد سلب القدرة ـ وقيل : ما راعاه
المالك ، وقيل : ما كان مغلقا عليه أو مقفّلا أو مدفونا ، فعلى الأول يقطع سارق
باب الحرز والحلقة المسمرة في الباب وعلى الثاني والرابع ، لا يقطع لعدم تحقق
معناهما (هنا ـ خ) ، وعلى الثالث يقطع ان كان مراعيا والّا فلا ، والشيخ اختار
القطع في الخلاف والمبسوط وتبعه القاضي بناء على المراعاة أو على جريانه مجرى ما
ليس لغير المالك دخوله ، وابن إدريس اختار عدمه بناء على الرابع ، قال في المختلف
: ولا بأس به والمراد بالباب هنا باب الدار لا باب الخزانة التي في الدار ، فان
كان مغلقا ، فهو حرز عند الشيخ ، والّا فليس بحرز ولم يعتبر في باب الدار الاغلاق
، وفي حكم الباب آلات الحائط لأنّه محرز في الحائط ، وما قاله الشيخ قريب [١].
ولا يخفى ما في
الأوّلين من النقض بما ذكره وبغيره ، بل هما ينتقضان في