responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 202

.................................................................................................

______________________________________________________

يستتاب فان تاب فالحدّ فقط ، والّا فالقتل على ما تقرر من قتل من يستحلّ محرّما بعد العلم به.

ودليلهم ، الأصل ، وانه ما صار ضروريا بحيث يعرفه كلّ احد ، ولم يمكن الجهل به ، فان كثيرا من أهل القرى يعتقدون حلّه ، فيمكن في حق من أنكر تحريمه ذلك فلا يحكم بارتداده لذلك.

والحق ان يقال : ان كان المنكر ممن أمكن في حقه عدم علمه بتحريمه وان كان بعيدا يقبل للاحتياط ، والدرء ، والأصل ، ولبعد إنكار من هو عليه شعار المسلمين ، وعلى ظاهر الإسلام ينكر ، علم تحريم شي‌ء في شرع الإسلام ، بل لا يمكن ذلك حقيقة ، بل بحسب الظاهر أو الخروج عن الإسلام وعدم الاعتقاد بحقيقته له مهما أمكن حمله على الإمكان والصحّة ، وان كان بعيدا يحمل عليه فلا يكفر ، ولا يقتل وان لم يمكن.

مثل ان يكون رجلا من أهل العلم والمعرفة بأحكام المسلمين وكتاب الله والأخبار ، فيحكم بارتداده وكفره ويجري عليه أحكام المرتد التي ستجي‌ء ، لأنّه علم من حاله ثبوت التحريم في الشرع ، فإنكاره إنكار الشرع وردّه وعدم القول به فلا شك في كفره وهو ظاهر ويمكن الجمع بين القولين فتأمّل هذا في الخمر.

وامّا غيرها من المسكرات مثل النبيذ وغيره ممّا تقدم فلا يقتل مستحلّه ولا يكفر ، لعدم ظهور تحريمه بحيث لم يكن مخفيا عليه فيحكم بالخفاء ولم يحكم بالكفر والقتل للأصل ، والاحتياط ، والدرء ، والبعد.

نعم يحدّ وإن استحل ، لعموم أدلة شارب ذلك ، فلا يعذر مدعي جهله ، هذا ظاهر كلامهم.

ويمكن ان يقال بعدم الفرق على ما حقّقنا ، فإنه ان كان مستحلّ غير الخمر من المسكرات المحرّمة ممن علم تحريمه ولم يخف مثله على مثله ، يكفر ويقتل لعين ما مرّ ، فانّ دليل الكفر والقتل هو ردّ الشرع وإظهار عدم حقيّته ، فإنه بعد ان علم انه

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست