responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 179

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوّز الزيادة لزيادة الأدب ، أو لسرعته ، وهنا أيضا قلته اولى ، وقد يكون عفوه أيضا أولى.

وفي الاخبار ما يدلّ على خمسة أو ستة ، مثل رواية حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : في أدب الصبي والمملوك؟ فقال : خمسة أو سنة وارفق [١].

وفي الفقيه : وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الأخر ان يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة [٢].

وروى السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ـ ئل) القى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ، فقال : اما انّها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلّمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب ، اقتصّ منه [٣].

يحتمل أن يحمل على ان المصلحة تقتضي ذلك.

وكذا رواية إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم ، فقال : وكم تضربه؟ فقلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة مائة فأعاد ذلك مرّتين ثم قال : حدّ الزاني (الزنا ـ خ)؟ اتق الله : فقلت : جعلت فداك فكم ينبغي لي ان أضربه؟ فقال : واحد (واحدا ـ خ) ، فقلت : والله لو علم اني لا أضربه إلّا واحدا ما ترك لي شيئا إلّا أفسده ، فقال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة ثم غضب فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود الله [٤].


[١] الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨١.

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٥.

[٣] الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٢.

[٤] الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست