وجوّز الزيادة لزيادة الأدب ، أو لسرعته ، وهنا أيضا قلته اولى ، وقد يكون
عفوه أيضا أولى.
وفي الاخبار ما
يدلّ على خمسة أو ستة ، مثل رواية حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السّلام : في أدب الصبي والمملوك؟ فقال : خمسة أو سنة وارفق [١].
وفي الفقيه :
وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الأخر ان
يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة [٢].
وروى السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام (إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ـ ئل) القى صبيان
الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ، فقال : اما انّها حكومة ، والجور فيها
كالجور في الحكم ، أبلغوا معلّمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب ، اقتصّ منه [٣].
يحتمل أن يحمل
على ان المصلحة تقتضي ذلك.
وكذا رواية
إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ربما ضربت الغلام في بعض
ما يحرم ، فقال : وكم تضربه؟ فقلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة مائة فأعاد ذلك
مرّتين ثم قال : حدّ الزاني (الزنا ـ خ)؟ اتق الله : فقلت : جعلت فداك فكم ينبغي
لي ان أضربه؟ فقال : واحد (واحدا ـ خ) ، فقلت : والله لو علم اني لا أضربه إلّا
واحدا ما ترك لي شيئا إلّا أفسده ، فقال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال :
فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة ثم غضب فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم
فأقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود الله [٤].
[١] الوسائل باب ٨
حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨١.
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٥.
[٣] الوسائل باب ٨
حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٢.
[٤] الوسائل باب ٣٠
حديث ٢ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 179