responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 177

.................................................................................................

______________________________________________________

وفيه دلالة على عدم التعيين أيضا ولكنها ليست بكليّة إذ قد مرّ على التعيين في مواضع ، مثل الوطء في الحيض وفي شهر رمضان وغيرهما فهي مستثناة من هذه القاعدة.

إلّا أن يقال : تلك حدود ولكن خلاف المشهور.

وامّا عدم التجاوز عن حدّ الحرّ ان كان المعزّر حرّا ، وعن حدّ المملوك إذا كان عبدا ، فليس دليله أيضا واضحا ، نعم في بعض الاخبار إشارة مجملة إلى أنه لا يصل الحدّ ، أو «مائة سوط الّا سوطا» ونحو ذلك.

وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (عن آبائه ـ ئل) ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من بلغ حدّا في غير حدّ فهو من المعتدين [١].

وما سيجي‌ء في عتق العبد من ضربه في غير الحدّ حدا.

وجعل في شرح الشرائع ، الضابط في عدم وصوله الى الحدّ ، عدم وصول كلّ جنس الى حدّ ذلك الجنس ، مثل : انّه ان كان سبّا لا يصل الى حدّ القذف ومباشرة النساء دون الجماع حدّ الزنا ونحو ذلك ، ونقله عن الشيخ والمختلف.

ودليله ـ غير استحسان العقل ـ غير واضح ، وذلك ليس بحجّة.

مع انّه قد لا يكون في كلّ جنس حدّ.

على ان بعض الاخبار يدلّ على عدم تجاوزه عن الأربعين مطلقا ، وهو أقل حدّ في مملوك عند بعض كالصدوق.

لرواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : (فقال ـ خ) : لا ولكن دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : (واقله ـ خ)


[١] الوسائل باب ٣ حديث ٦ بالسند الثاني من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست