وفيه دلالة على
عدم التعيين أيضا ولكنها ليست بكليّة إذ قد مرّ على التعيين في مواضع ، مثل الوطء
في الحيض وفي شهر رمضان وغيرهما فهي مستثناة من هذه القاعدة.
إلّا أن يقال :
تلك حدود ولكن خلاف المشهور.
وامّا عدم
التجاوز عن حدّ الحرّ ان كان المعزّر حرّا ، وعن حدّ المملوك إذا كان عبدا ، فليس
دليله أيضا واضحا ، نعم في بعض الاخبار إشارة مجملة إلى أنه لا يصل الحدّ ، أو «مائة
سوط الّا سوطا» ونحو ذلك.
وفي رواية
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (عن آبائه ـ ئل) ، قال : قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : من بلغ حدّا في غير حدّ فهو من المعتدين [١].
وما سيجيء في
عتق العبد من ضربه في غير الحدّ حدا.
وجعل في شرح
الشرائع ، الضابط في عدم وصوله الى الحدّ ، عدم وصول كلّ جنس الى حدّ ذلك الجنس ،
مثل : انّه ان كان سبّا لا يصل الى حدّ القذف ومباشرة النساء دون الجماع حدّ الزنا
ونحو ذلك ، ونقله عن الشيخ والمختلف.
ودليله ـ غير
استحسان العقل ـ غير واضح ، وذلك ليس بحجّة.
مع انّه قد لا
يكون في كلّ جنس حدّ.
على ان بعض
الاخبار يدلّ على عدم تجاوزه عن الأربعين مطلقا ، وهو أقل حدّ في مملوك عند بعض
كالصدوق.
لرواية حماد بن
عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون
الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : (فقال ـ خ) : لا ولكن دون الأربعين ،
فإنّها حدّ المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : (واقله ـ خ)
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٦ بالسند الثاني من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 177