وصحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله (قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ـ ئل) ، عن رجل سبّ
رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير [٣].
ورواية إسماعيل
بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمة ،
وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزّر [٤].
ورواية جرّاح
المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قال للرجل : أنت خبيث (خنث ـ
خ ل ئل) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة [٥].
ومضمرة سماعة ،
قال : سألته عن شهود الزور (زور ـ ئل) فقال : يجلدون حدّا ، ليس له وقت وذلك الى
الامام ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس إلخ [٦].
هذا في غير
المواجه.
ورواية منصور
بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج ذميّة على
مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : قلت : فعليه
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.
[٢] الوسائل باب ١٨
حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.
[٣] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.
[٤] الوسائل باب ١٧
حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٠.
[٥] الوسائل باب ١٩
حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.
[٦] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ج ١٨ ص ٥٨٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 157