responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 157

.................................................................................................

______________________________________________________

رجلين افترى كلّ واحد منهما (على ـ ئل) صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران [١].

ومثلها صحيحة أبي ولاد الحنّاط [٢] وقد تقدمت.

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ـ ئل) ، عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير [٣].

ورواية إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمة ، وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال : لا ولكن يعزّر [٤].

ورواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قال للرجل : أنت خبيث (خنث ـ خ ل ئل) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة [٥].

ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن شهود الزور (زور ـ ئل) فقال : يجلدون حدّا ، ليس له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس إلخ [٦].

هذا في غير المواجه.

ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : قلت : فعليه


[١] الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.

[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥١.

[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.

[٤] الوسائل باب ١٧ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٠.

[٥] الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.

[٦] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ج ١٨ ص ٥٨٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست