responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 152

ويشهر لتجتنب (ليجتنب ـ خ ل) شهادته.

ويثبت بإقرار المكلف الحرّ المختار مرّتين ، وبشهادة عدلين.

______________________________________________________

وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف ، والقاذف أشدّ ضربا من التعزير [١].

وامّا تشهيره ليجتنب شهادته فلم أقف على دليل له فكأنّه ، ما ذكره ، وذلك غير مثبت له ، فتأمّل.

قوله : «ويثبت بإقرار المكلّف إلخ» لا شك في ثبوت القذف بإقرار المقرّ المتصف بشرائط صحّة الإقرار ، المتقدمة ، مرتين به على وجه لا يحتمل غيره لغة ، وعرفا أو شرعا.

وكذا بالشاهدين العدلين ، لما تقدم من أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، أي ماض.

وقد دل عليه الكتاب [٢] ، والسنة ، والإجماع.

وأنّ العدلين حجّة شرعيّة يثبت بهما كلّ شي‌ء إلّا ما خرج عنه بالدليل وهو الزنا ، فإنّه كان محتاجا إلى الأربعة.

وإنّما البحث في ثبوته بغيرهما ، فيحتمل ثبوته بالإقرار مرّة ، لما مرّ عن غير دليل يقتضي التكرار ، فإنّه كان في الزنا فقط ، والقياس ليس بحجّة إن أمكن.

الّا أن يقال : لا نصّ فيها على خصوص سماع الإقرار هنا ، ولا عموم بحيث يشمل ، بل انّما هو بعض الإطلاقات ، والتخفيف في الحدود والدرء بالشبهة ، والاحتياط تقتضي عدم الخروج عن الشهرة ، فتأمّل.


[١] الوسائل باب ١٥ حديث ٥ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨.

[٢] لعله قدّس سرّه نظر الى عموم الكتاب الدال على الاستشهاد بعدلين مثل قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست