وفي رواية مسمع
بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله : الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف ،
والقاذف أشدّ ضربا من التعزير [١].
وامّا تشهيره
ليجتنب شهادته فلم أقف على دليل له فكأنّه ، ما ذكره ، وذلك غير مثبت له ، فتأمّل.
قوله
: «ويثبت بإقرار المكلّف إلخ» لا شك في ثبوت القذف بإقرار المقرّ المتصف بشرائط صحّة
الإقرار ، المتقدمة ، مرتين به على وجه لا يحتمل غيره لغة ، وعرفا أو شرعا.
وكذا بالشاهدين
العدلين ، لما تقدم من أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، أي ماض.
وأنّ العدلين
حجّة شرعيّة يثبت بهما كلّ شيء إلّا ما خرج عنه بالدليل وهو الزنا ، فإنّه كان
محتاجا إلى الأربعة.
وإنّما البحث في
ثبوته بغيرهما ، فيحتمل ثبوته بالإقرار مرّة ، لما مرّ عن غير دليل يقتضي التكرار
، فإنّه كان في الزنا فقط ، والقياس ليس بحجّة إن أمكن.
الّا أن يقال :
لا نصّ فيها على خصوص سماع الإقرار هنا ، ولا عموم بحيث يشمل ، بل انّما هو بعض
الإطلاقات ، والتخفيف في الحدود والدرء بالشبهة ، والاحتياط تقتضي عدم الخروج عن
الشهرة ، فتأمّل.
[١] الوسائل باب ١٥
حديث ٥ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٨٨.
[٢] لعله قدّس سرّه
نظر الى عموم الكتاب الدال على الاستشهاد بعدلين مثل قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 152