responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 15

.................................................................................................

______________________________________________________

الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ [١].

ورواية أبان (عن أبي العباس ـ ئل) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة [٢].

والمراد بضرب الصبي دون الحدّ ، الظاهر ، التعزير بما يراه الحاكم ، وذلك قد يكون بنقص العدد ، وقد يكون بنقص الضرب وكيفيته.

وتدل عليه صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال انّ في كتاب عليّ صلوات الله عليه انّه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه وينقصه في الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدّا من حدود الله عزّ وجلّ قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط وبيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّا من حدود الله عزّ وجلّ [٣].

فالمراد بعدم الحدّ ودونه الضرب الناقص من الحدّ في الجملة وان كان ذلك على سبيل التعذر (التعزير ـ خ ل) ولا يبعد مثل ذلك في المجنون أيضا للعلّة ، فتأمّل.

وامّا الدليل على اشتراط الإحصان في الرجم بالمعنى المذكور الذي اعتبر فيه ما ذكره من البلوغ والعقل فما تقدم ، وانّ الحدّ رجما وجلدا هو فرع التكليف ، وهو فرع البلوغ والعقل وما في الخبر المشهور بين العامّة والخاصّة : «وعن المجنون حتّى أفاق» [٤] وما تقدّم في الصبي ، فتأمّل ، ونقل عن الشيخين وجماعة وجوب الحدّ على المجنون.


[١] الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٢.

[٢] الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٢.

[٣] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٠٧.

[٤] راجع الوسائل باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ج ١١ ص ٧٩٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست