ثم انّه يمكن
التعزير للمواجه ، سواء حدّ لتحقيق شروط القذف أم لا ، فتأمّل.
قوله
: «ويعزر الأب إلخ» لو قذف أب ، ولده لم يحدّ الأب للولد مع تحقق شرائط الحدّ ، لأنّ الأب لو
قتل الولد لم يقتل به فلا يحدّ له ، نعم يعزر لانه فعل غير مشروع (به ـ خ) موجب
للتعزير وليس هذا حق الولد ، بل حقّ الله المحض ، ولسد باب القذف ، فتأمّل.
ويدلّ على عدم
الحدّ حسنة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه
بالزنا؟ فقال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه
أمّه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه
وفرّق بينهما ولم يجلد له [١] ، قال وان كان قال لابنه وامّه حيّة : يا ابن الزانية
ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما ، قال : وان كان قال لابنه : يا
ابن الزانية وامّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الّا ولدها منه ، فإنّه لا
يقام عليه الحدّ ، لانّ حق الحدّ قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من غيره ،
فهو وليها يجلد له ، وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ
، جلد لهم [٢].
وكذا لو قذف
الأب زوجته التي هي أم ولده وهي ميتة ليس لها وارث غير الولد الذي منه ، لا يحدّ
الأب ، لأنّ الحق صار إليه وقد عرفت انّه لا يحد إذا قذفه ولا يقتل إذا قتله ،
فعدم الحدّ لقذف أمّه الذي هو حقه ، بالطريق الاولى ، وهنا أيضا يتوجه التعزير لما
مرّ.