دليل ذلك كلّه
آية [١] القذف المشتملة على الإحصان المفسر بها كلّها ، المؤيّدة بالاخبار
والاشتهار ، بل الإجماع.
ولو قذف من
استجمع شرائط القاذف غير المكلف ، لم يحدّ بل يعزّر.
امّا انتفاء
الحدّ ، فلمّا تقدم ، ولصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل
يقذف الصبيّة ، يجلد؟ قال : لا حتّى تبلغ [٢].
وصحيحة فضيل بن
يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا حد لمن لا حدّ عليه يعني
لو انّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن
عليه حدّ [٣].
ورواية أبي
مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم فقذف (يقذف
ـ ئل) الرجل ، هل يجلد؟ قال : لا وذلك (كما ان ـ خ) لو ان رجلا قذف الغلام لم يجلد
[٤].
وفيها دلالة
على اشتراط تكليف القاذف أيضا.
وما في رواية
أبي بصير ، قال : وسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل
وفي مجمع البيان للطبرسي ج ٧ هكذا : (المعنى)
لما تقدم ذكر حدّ الزنا عقبه سبحانه بذكر حدّ القاذف بالزنا فقال سبحانه «وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ»أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا وحذف لدلالة
الكلام عليه. إلخ. ج ٧ ص ١٩٨ ـ ١٩٩.
[٢] الوسائل باب ٥
حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٠.
[٣] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٢.
[٤] الوسائل باب ٥
حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 141