responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 141

والإسلام ، والعفة ، فلو قذف صبيّا ، أو عبدا ، أو مجنونا ، أو كافرا ، أو متظاهرا بالزنا عزّر.

______________________________________________________

دليل ذلك كلّه آية [١] القذف المشتملة على الإحصان المفسر بها كلّها ، المؤيّدة بالاخبار والاشتهار ، بل الإجماع.

ولو قذف من استجمع شرائط القاذف غير المكلف ، لم يحدّ بل يعزّر.

امّا انتفاء الحدّ ، فلمّا تقدم ، ولصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يقذف الصبيّة ، يجلد؟ قال : لا حتّى تبلغ [٢].

وصحيحة فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا حد لمن لا حدّ عليه يعني لو انّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حدّ [٣].

ورواية أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم فقذف (يقذف ـ ئل) الرجل ، هل يجلد؟ قال : لا وذلك (كما ان ـ خ) لو ان رجلا قذف الغلام لم يجلد [٤].

وفيها دلالة على اشتراط تكليف القاذف أيضا.

وما في رواية أبي بصير ، قال : وسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل


[١] وهي قوله تعالى «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ، وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»النور : ٤.

وفي مجمع البيان للطبرسي ج ٧ هكذا : (المعنى) لما تقدم ذكر حدّ الزنا عقبه سبحانه بذكر حدّ القاذف بالزنا فقال سبحانه «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ»أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا وحذف لدلالة الكلام عليه. إلخ. ج ٧ ص ١٩٨ ـ ١٩٩.

[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٤٠.

[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٢.

[٤] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست