responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 139

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يضرّ عدم توثيقه ، ويكفي كونه ممّن اجمع على تصحيح ما صح عنه.

ورواية بكير عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين ، يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا [١].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحرّ ، قال : يجلد حدّا [٢].

وهو ظاهر في الحدّ التام للقذف ، وهو ثمانون جلدة.

ونقل عن ابن بابويه [٣] والمبسوط جلد أربعين نصف الثمانين.

واستدل عليه بأصالة البراءة ، وهو مضمحلّ بما سمعت من الأدلة.

وبأنه يثبت في الزنا نصف الحدّ للمملوك وليس هذا أعظم منه فلا يكون حدّه أكثر وقد يمنع ذلك بالنصّ [٤].

وبقوله تعالى «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ»[٥]

ضمير (أتين) للإماء ولا فرق بينها وبين العبيد ، والظاهر من الفاحشة أيّ فاحشة كانت كما هو مقتضى النكرة في الإثبات لا فاحشة معيّنة لعدم الفهم من النكرة ، ولزوم الإجمال الذي هو خلاف الأصل فلا يحتاج الى كونها عامّة ، بل ليس بمعقول ولا يفيد (ولا بمفيد ـ خ) للمطلوب ، فانّ المطلوب ليس الإتيان بكل واحدة


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٦.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١٨ و ١٩ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ وفي الثاني بعد قوله : (حدّا) الّا سوطا أو سوطين.

[٣] كأنه علي فان محمّدا صرّح بأنه مثل في الفقيه (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ.

[٤] راجع الوسائل باب ٣١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠١.

[٥] النساء : ٢٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست