ولا يضرّ عدم
توثيقه ، ويكفي كونه ممّن اجمع على تصحيح ما صح عنه.
ورواية بكير عن
أحدهما عليهما السّلام انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين ، يهوديا كان أو
نصرانيا أو عبدا [١].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحرّ ، قال :
يجلد حدّا [٢].
وهو ظاهر في
الحدّ التام للقذف ، وهو ثمانون جلدة.
ونقل عن ابن
بابويه [٣] والمبسوط جلد أربعين نصف الثمانين.
واستدل عليه
بأصالة البراءة ، وهو مضمحلّ بما سمعت من الأدلة.
وبأنه يثبت في
الزنا نصف الحدّ للمملوك وليس هذا أعظم منه فلا يكون حدّه أكثر وقد يمنع ذلك
بالنصّ [٤].
وبقوله تعالى «فَإِنْ أَتَيْنَ
بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ»[٥]
ضمير (أتين)
للإماء ولا فرق بينها وبين العبيد ، والظاهر من الفاحشة أيّ فاحشة كانت كما هو
مقتضى النكرة في الإثبات لا فاحشة معيّنة لعدم الفهم من النكرة ، ولزوم الإجمال
الذي هو خلاف الأصل فلا يحتاج الى كونها عامّة ، بل ليس بمعقول ولا يفيد (ولا
بمفيد ـ خ) للمطلوب ، فانّ المطلوب ليس الإتيان بكل واحدة
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٦.
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ١٨ و ١٩ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ وفي الثاني بعد قوله : (حدّا) الّا سوطا أو
سوطين.
[٣] كأنه علي فان
محمّدا صرّح بأنه مثل في الفقيه (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ.
[٤] راجع الوسائل باب
٣١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠١.